1208Tabsiraالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - 478 AHأبو الحسن اللخمي - 478 AHEditorالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبPenerbitوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مLokasi PenerbitقطرGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahTunisia•Empayar & EraSeljukأشهب: إن أسلم بعد طلوع الفجر من يوم آخر (١) من رمضان فلا أرى ذلك لازمًا له؛ لأنه لم يصم من رمضان شيئًا، ولم يكن من أهله، وإني لأستحب ذلك له (٢). وهذا ينتقض عليه بالصغير والمريض (٣) والمسافر.(١) في (م): (في آخر يوم).(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٠٨.(٣) في (م): (بالصغر والمرض).3 / 1114SalinKongsiTanya AI