1055Tabsiraالتبصرة للخميAbu al-Hasan al-Lakhmi - 478 AHأبو الحسن اللخمي - 478 AHEditorالدكتور أحمد عبد الكريم نجيبPenerbitوزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميةEdisiالأولىTahun Penerbitan١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ مLokasi PenerbitقطرGenre-genreMaliki jurisprudence•Wilayah-wilayahTunisia•Empayar & EraSeljukفإن كان لحر مسلم؛ زُكي، وإن كان العامل عبدًا، أو ذميًّا، أو جماعة. وإن كان المعدن لذمي؛ لم يزكِّ العامل وإن كان حرًّا مسلمًا (١). وفي كتاب الشركة ذكر بيع (٢) المعادن، وموت (٣) من أقطعت له.(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٠١.(٢) قوله: (بيع) ساقط من (م).(٣) قوله: (موت) ساقط من (م).3 / 959SalinKongsiTanya AI