Penerangan Mengenai Tanda-Tanda Agama

al-Tabari d. 310 AH
56

Penerangan Mengenai Tanda-Tanda Agama

التبصير في معالم الدين

Penyiasat

علي بن عبد العزيز بن علي الشبل

Penerbit

دار العاصمة

Nombor Edisi

الأولى 1416 هـ - 1996 م

Genre-genre

Perbualan
Sejarah

فأما ما كان من منازعة غير القرشي الذي قد عقد له أهل الإسلام عقد البيعة وسلموا له الخلافة والإمرة على وجه طلبها إياها لنفسه، أو لمن لم يكن من قريش؛ فذلك ظالم، وخروج عن إمام المسلمين، يجب على المسلمين معونة إمامهم القرشي وقتال الخارج عليه؛ إذ لم يكن هناك أمر دعاه إلى الخروج عليه إلا ادعاؤه بأنه أحق بالإمارة منه من أجل أنه من غير قريش، إلا أن يكون خروجه عليه بظلم ركب منه في نفس أو أهل أو مال؛ فطلب الإنصاف فلم ينصف؛ فيجب على المسلمين حينئذ الأخذ على يد إمامهم المرضية إمرته عليهم، لإنصافه من نفسه إن كان هو الذي ناله بالظلم، أو أخذ عامله بإنصافه إن كان الذي ناله بالظلم عاملا له، ثم يكون على الخارج عليه لما وصفنا أن يفيء إلى الطاعة: طاعة إمامه بعد إنصافه إياه من نفسه أو من عامله. فإن لم يفيء إلى طاعته حينئذ، كان على المسلمين هنالك معونة إمامهم العادل عليه حتى يؤوب إلى طاعته.

وقد بينا أحكام الخوارج في كتابنا: ((كتاب أهل البغي)) بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع.

Halaman 159