102

Tabakat Syafie

طبقات الشافعية

Penyiasat

د. الحافظ عبد العليم خان

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٧ هـ

سمع القَاضِي الْبَيِّنَة على الْغَائِب وَحكم عَلَيْهِ فَلَا يجب تَحْلِيفه لِأَن الْغَائِب إِذا رَجَعَ يحلفهُ وَحَكَاهُ الرَّافِعِيّ عَنهُ قَالَ بَعضهم لَهُ كتاب التَّرْتِيب حكى فِيهِ قولا قَدِيما إِن التَّرْتِيب لَا يجب فِي الْوضُوء ١١٣ - أَبُو نصر الْمُؤَدب أحد أَشْيَاخ الْقفال حكى القَاضِي الْحُسَيْن فِي تَعْلِيقه عَن الْقفال أَنه سَمعه يَقُول إِن الْعَمَل الْكثير فِي الصَّلَاة هُوَ الَّذِي يحْتَاج إِلَى الْيَدَيْنِ جَمِيعًا كربط السَّرَاوِيل وتعمم الْعِمَامَة والقليل مَا لَا يَحْتَاجهُ إِلَيْهِ وَنقل ابْن الرّفْعَة ذَلِك عَنهُ لَا أعرف وَقت وَفَاته وذكرته هُنَا لِأَنَّهُ من نظراء أبي زيد

1 / 153