Disagreement of Hadith

Ibn Qutaybah d. 276 AH
153

Disagreement of Hadith

تأويل مختلف الحديث

Penerbit

المكتب الاسلامي ومؤسسة الإشراق

Nombor Edisi

الطبعة الثانية

Tahun Penerbitan

1419 AH

Genre-genre

Sains Hadis
قَالُوا: حَدِيثَانِ مُتَنَاقِضَانِ ١٠- الْعَدْوَى وَالطِّيَرَةُ: الوا: رَوَيْتُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "لَا عَدْوَى، وَلَا طِيَرَةَ" ١. وَأَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّ النُّقْبَةَ٢ تَقَعُ بِمِشَفَرِ الْبَعِيرِ، فَتَجْرَبُ لِذَلِكَ الْإِبِلُ. فَقَالَ: "فَمَا أَعْدَى الْأَوَّلَ؟ قَالَ: هَذَا أَوْ مَعْنَاهُ. ثُمَّ رَوَيْتُمْ فِي خِلَافِ ذَلِكَ: "لَا يُورِدَنَّ ذُو عاهة على مصحّ" ٣. "وفر مِنَ الْمَجْذُومِ، فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَدِ" ٤. وَأَتَاهُ رَجُلٌ مَجْذُومٌ لِيُبَايِعَهُ بَيْعَةَ الْإِسْلَامِ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِالْبَيْعَةِ، وَأَمَرَهُ بِالْانْصِرَافِ، وَلَمْ يَأْذَنْ لَهُ عَلَيْهِ. وَقَالَ: "الشُّؤْمُ فِي الْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ، وَالدَّابَّةِ" ٥. قَالُوا: وَهَذَا كُلُّهُ مُخْتَلِفٌ، لَا يشبه بعضه بَعْضًا.

١ البُخَارِيّ: طب ١٩، ٤٣، ٤٤، ٥٤، وَمُسلم ١٠٢ و١٠٧ و١١٠ وَأَبُو دَاوُد: طب ٢٤، وَابْن ماجة: مُقَدّمَة ١٠، طب ٤٣، ٥٥، وَأحمد ١/ ١٧٤، ١٨٠. ٢ النقبة: الْبقْعَة الصَّغِيرَة. ٣ وَجَدْنَاهُ بِلَفْظ: "لَا يوردن ممرض على مصح" البُخَارِيّ طب ٥٣، وَمُسلم: سَلام ١٠٤، وَأَبُو دَاوُد: طب ٢٤، وَأحمد ٢/ ٤٠٦. ٤ البُخَارِيّ: ٧/ ١٠٩، ومسند أَحْمد: ٢/ ٤٤٣، والمقاصد: ٢٩٩، والتمييز: ١١٠، والأسرار: ٧٩، والكشف: ٢/ ٨٥، والدرر برقم ٣١٣. ٥ وَجَدْنَاهُ بِلَفْظ: "الشؤم فِي الدَّار وَالْمَرْأَة وَالْفرس" أَبُو دَاوُد: ٤/ ٣٩٢٢ وَالْبُخَارِيّ: طب ٧/ ١٧٤ وَفِي النِّكَاح ٧/ ١٠، وَمُسلم: فِي السَّلَام حَدِيث ٢٢٢٥ بَاب الطَّيرَة.

1 / 167