604

Pedang Bercahaya dan Ringkasan Kilat Membakar

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

Editor

الدكتور مجيد الخليفة

Penerbit

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah
بماء نجس طاهر، كما ذكره الحلي في التذكرة.
وقالوا: إن الطعام الذي وقع فيه ذرق الدجاج واضمحل فيه طاهر جائز أكله. وكذا لو طبخ المرق أو نحوه بماء الاستنجاء أو وقع فيه شيء من خرء الدجاج. وكذا ماء الغدير الذي استنجى فيه كثير من الناس ووقع فيه دم حيض ونفاس ومذي وودي وبال فيه كلب، فإنه طاهر يجوز استعماله لشرب وطبخ. وكذا الماء الذي كان قدر نصفه دم مسفوح أو بول حمار أو فرس. مع أن ذلك مخالف لقوله تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ﴾.
وقالوا: إن من كان جائعا ولو غنيا فنهب طعاما من مالكه الذي يطلب عليه أزيد من الثمن المتعارف فأكله جاز له ذلك.
مسائل الفرائض والوصايا
قالوا: إن ابن الابن لا يرث مع وجود الأبوين. مع أن هذا مخالف لقوله تعالى: ﴿يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ﴾ وولد الابن داخل في الأولاد بلا شبهة لقوله تعالى: ﴿أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿يَابَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِي الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ﴾ وقوله تعالى: ﴿يَابَنِي آدَمَ لاَ يَفْتِنَنَّكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ﴾، ومخالف أيضا لما ثبت عندهم

1 / 654