575

Pedang Bercahaya dan Ringkasan Kilat Membakar

السيوف المشرقة ومختصر الصواقع المحرقة

Editor

الدكتور مجيد الخليفة

Penerbit

مكتبة الإمام البخاري للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

Lokasi Penerbit

القاهرة

Wilayah-wilayah
Iraq
Empayar & Era
Uthmaniyyah
والحسن بن [سعيد] عن الحضرمي، عن أبي جعفر أنهما قالا: «حين سألهما شخصٌ عن كيفية غسل الجنابة: تتوضأ ثم تغسل».
وقالوا: إن غسل النيروز سنة كما صرح بذلك ابن فهد. وهذا الحكم محض ابتداع في الدين، إذ لم ينقل في كتبهم أيضا عن النبي ﷺ ولا عن الأئمة أنهم اغتسلوا يوم النيروز. بل لم تكن العرب تعرف ذلك اليوم لأنه من الأعياد الخاصة بالمجوس.
وقالوا إن من وجب عليه القتل حدا أو قصاصا إذا اغتسل قبل القتل لا يعاد عليه الغسل بعده بل يجزئ اغتساله، كما نص عليه بهاء الدين العاملي في جامعه. وأنت خبير بأن علة الحكم قبل القتل غير متحققة البتة، فكيف يترتب الحكم

1 / 625