244

Suyuf Bawatir

السيوف البواتر لمن يقدم صلاة الصبح على الفجر الآخر

Penyiasat

صالح عبد الإله بلفقيه

Penerbit

مركز تريم للدراسات والنشر

Nombor Edisi

الأولى

Lokasi Penerbit

اليمن

Genre-genre

Fikah
حصة الفجر، إذ الثلاث والعشرين الدرجة، ساعة ونصف ونصف درجة، فزيادته نصف الدرجة على «اليواقيت» يسير، لا يؤثر فيما مبناه على التقريب - كما مرَّ. ومن باب العيد من «الهجرانية» (١» لما سئل عن قول «العباب»: (يسن تأخير صلاة العيد لربع النهار، والأضحى لسدسه)، وأجاب: بأن الماوردي «٢)
سبق صاحب «العباب» بهذه المقالة فقال في «الإقناع»: (الاختيار أن يصلي عيد الأضحى إذا مضى سدس النهار، والفطر ربعه) انتهى. ثم رد ذلك بأن السنة فعل الأضحى بعد ارتفاع الشمس كرمح، والفطر بعد ذلك بيسير، ما لفظه: (فإن قلت بل مراده - أي الماوردي - بوقت الاختيار وقت الفضيلة، ولكن ابتداء المقادير المذكورة من الفجر؛ لأنه أول النهار الشرعي كما هو معلوم، وحينئذ

(١) الهجرانية: فتاوى للعلامة عبد الله بن عمر بامخرمة تقع في جزأين. (مخ: ٧٧٦ و٨٧٧).
(٢) الماوردي: علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري الشافعي (٣٦٤هـ - ٤٥٠هـ). له «الإقناع» و«الحاوي الكبير». (الزركلي. الأعلام. (٤/ ٣٢٧). (الذهبي. سير أعلام النبلاء. (١٨/ ٦٤) ..

1 / 244