213

Sunan dan Ahkam dari Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Penyiasat

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Penerbit

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
٥٥ - عن أبي سعيد الخدري ﵁ "أن رسول الله ﷺ سئل عن الحياض التي بين مكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحُمُر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور". رواه ق (١) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه، وهو متكلم فيه، ضعفه أحمد وعلي بن المديني وغيرهما (٢). ٥٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: "سئل رسول الله ﷺ عن الحياض التي تكون بين مكة والمدينة، فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور". أخرجه الدارقطني (٣) من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أيضًا. ٥٧ - عن جابر بن عبد الله ﵄: "أن النبي ﷺ سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها". رواه الدارقطني (٤) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو متكلم فيه: قال البخاري (٥): عنده مناكير. وقال النسائي (٦): هو ضعيف. ١٨ - باب في نجاسة الحمر الأهلية ٥٨ - عن أنس بن مالك ﵁ قال: "لما كان يوم خيبر جاء جاءٍ

(١) سنن ابن ماجه (١/ ١٧٣ رقم ٥١٩). (٢) الجرح والتعديل (٥/ ٢٣٣ - ٢٣٤ رقم ١١٠٧). (٣) سنن الدارقطني (١/ ٣١ رقم ١٢). (٤) سنن الدارقطني (١/ ٦٢ رقم ٢). (٥) في التاريخ الكبير (١/ ٢٧١ - ٢٧٢ رقم ٨٧٣) والضعفاء الصغير (٢٥ رقم ٢): منكر الحديث. (٦) كتاب الضعفاء والمتروكين (٣٩ رقم ٢).

1 / 26