بفضل وضوء المرأة، والمرأة بفضل وضوء الرجل، ولكن يشرعان جميعًا" (١).
رواه ق (٢) وقال: هو وهم. يعني: أن الصواب حديث الحكم بن عمرو.
ورواه الدارقطني (٣) وقال: خالفه شعبة، فرواه (٤) من رواية شعبة، عن عاصم، عن عبد الله بن سرجس قال: "تتوضأ المرأة وتغتسل من فضل غسل الرجل وطهوره، ولا يتوضأ الرجل بفضل غسل المرأة ولا طهورها" قال: هذا (موقوف وهو أولى) (٥).
٣٤ - عن حميد الحميري قال: لقيت رجلًا صحب النبي ﷺ أربع سنين كما صحبه أبو هريرة قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعًا".
رواه الإمام أحمد (٦) د (٧).
١٣ - باب ذكر الماء الذي يمسه القائم من النوم
٣٥ - عن أبي هريرة ﵁ أن النبي قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثًا؛ فإنه لا يدري أين باتت يده".
لفظ مسلم (٨)، وعند البخاري (٩): "وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده".