Sunan Kecil
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Editor
عبد المعطي أمين قلعجي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٥٣٩ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكٍ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، نا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ، نا أَبُو دَاوُدَ، نا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، أَنَّ أَبَا قِلَابَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ،: أَنَّ امْرَأَةً، مِنْ جُهَيْنَةَ أَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، وَهِيَ حُبْلَى مِنَ الزِّنَا، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَلِيَّهَا أَنْ يُحْسِنَ إِلَيْهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا، فَائْتِنِي بِهَا فَفَعَلَ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِهَا، فَشَكَتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي عَلَيْهَا، وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ: «لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدَتْ شَيْئًا أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا» وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنْ هِشَامٍ: «بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ» وَكَأَنَّهُ سَقَطَ مِنْ كِتَابِي، أَوْ كِتَابِ شَيْخِي
٢٥٤٠ - وَأَمَّا حَفِيرٌ الْمَرْجُومُ فَقَدْ رُوِّينَا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ قَالَ فِي مَاعِزِ بْنِ مَالِكٍ: «وَاللَّهِ مَا حَفَرْنَا لَهُ وَلَا أَوْثَقْنَاهُ»
٢٥٤١ - وَرُوِّينَا عَنْ بَشِيرِ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ فَحُفِرَ لَهُ حُفْرَةٌ، فَجُعِلَ فِيهَا إِلَى صَدْرِهِ» وَقَالَ فِي الْغَامِدِيَّةَ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا، فَحُفِرَ لَهَا حُفْرَةٌ، فَجُعِلَتْ فِيهَا إِلَى صَدْرِهَا، وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ امْرَأَةً فَحَفَرَ لَهَا إِلَى الثَّنْدُوَةِ
3 / 290