Sunan Kecil
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Editor
عبد المعطي أمين قلعجي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٣١١١ - وَرُوِّينَا عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ «قَتَلَ بِالْقَسَامَةِ رَجُلًا مِنْ بَنِي نَصْرِ بْنِ مَالِكٍ»
٣١١٢ - وَعَنْ أَبِي الْمُغِيرَةِ، «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَقَادَ بِالْقَسَامَةِ بِالطَّائِفِ، وَكِلَاهُمَا مُنْقَطِعٌ» وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ
٣١١٢ - وَرَوَاهُ خَارِجَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، وَغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ، وَرُوِيَ عَنْ مَكْحُولٍ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَقْضِ فِي الْقَسَامَةِ بِقَوَدٍ»
٣١١٣ - وَرُوِيَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﵁ قَالَ: «الْقَسَامَةُ تُوجِبُ الْعَقْلَ، وَلَا تُشِيطُ الدَّمَ، وَكِلَاهُمَا مُنْقَطِعٌ»
٣١١٤ - وَقَالَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ،: «الْقَتْلُ بِالْقَسَامَةِ جَاهِلِيَّةٌ، وَأَنْكَرَهُ أَبُو قِلَابَةَ إِنْكَارًا شَدِيدًا»
بَابُ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ
قَالَ اللَّهُ ﷿: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ، وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ﴾
٣١١٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَوْلُهُ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ يَعْنِي: فِي قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ
3 / 260