882

Sunan Kecil

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Genre-genre
The Traditions
Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk
٣٠١١ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلُ مَا قُلْنَا فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «ثَلَاثُ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ جَذْعَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ خَلِفَةً»
٣٠١٢ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، فِي «شِبْهِ الْعَمْدِ خَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ جَذْعَةً، وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونٍ وَخَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخَاضٍ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ: ثَنِيَّةٌ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا بَدَلَ بَنَاتِ مَخَاضٍ. وَإِذَا اخْتَلَفُوا هَذَا الِاخْتِلَافَ نَقُولُ: مَنْ يُوَافِقْ قَوْلَ مَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَوْلَى بِالِاتِّبَاعِ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. وَالدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ تَكُونُ مِنْ مَالِ الْقَاتِلِ، بِدَلِيلِ مَا مَضَى فِي حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ مَوْصُولًا مَرْفُوعًا وَفِي حَدِيثِ عَمْرٍو مُرْسَلًا عَنْ عُمَرَ مَا يُؤَكِّدُهُ. وَالدِّيَةُ الْمُغَلَّظَةُ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ تَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ، بِدَلِيلِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي قِصَّةِ الْمَرْأَتَيْنِ اللَّتَيْنِ اقْتَتَلَتَا، فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَقَتَلَتْهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدِيَتِهَا عَلَى عَاقِلَةِ الْأُخْرَى قُلْتُ: ثُمَّ إِنَّهَا تَكُونُ مُنَجَّمَةً عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ
٣٠١٣ - وَرُوِّينَا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، أَنَّ «مِنَ السُّنَّةِ، أَنْ تُنَجَّمَ، الدِّيَةُ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ»
٣٠١٤ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي الدِّيَةِ الْمُغَلَّظَةِ: «يُؤْخَذُ فِي مُضِيِّ كُلِّ سَنَةٍ ثَلَاثَ عَشْرَةَ، وَثَلَاثُ خَلِفَةٍ، وَعَشْرُ جِذَاعٍ، وَعَشْرُ حِقَاقٍ»
٣٠١٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: تُغَلَّظُ الدِّيَةُ فِي الْعَمْدِ، وَالْقَتْلِ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَالْبَلَدِ الْحَرَامِ، وَقَتْلِ ذِي الرَّحِمِ، كَمَا تُغَلَّظُ فِي الْعَمْدِ الْخَطَأِ وَرَوَاهُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ كَمَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، نا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا أَوْطَأَ امْرَأَةً بِمَكَّةَ، فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ بِثَمَانِيَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ دِيَةً، وَثَلَاثٍ ⦗٢٣٢⦘
٣٠١٦ - قَالَ الشَّافِعِيُّ ﵁: ذَهَبَ عُثْمَانُ إِلَى التَّغْلِيظِ لِقَتْلِهَا فِي الْحَرَمِ وَرُوِّينَا عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، مَا دَلَّ عَلَى تَغْلِيظِ الدِّيَةِ فِيمَنْ يَقْتُلُ فِي الْحَرَمِ، وَالشَّهْرِ الْحَرَامِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ، وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِيمَنْ قَتَلَ فِي الشَّهْرِ الْحَرَامِ "، كَمَا رُوِّينَا عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ

3 / 231