Sunan Kecil
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Editor
عبد المعطي أمين قلعجي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٩٤٤ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَآخَرُونَ قَالُوا: نا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، نا الشَّافِعِيُّ، نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، أَحْسِبُهُ قَالَ: وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَوْمَ الْفَتْحِ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»
٢٩٤٥ - وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْعُطَارِدِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: خَطَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّاسَ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ: «لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»
بَابُ الْحُرِّ يَقْتُلُ عَبْدًا
٢٩٤٦ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ الْمُقْرِي بِبَغْدَادَ، نا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النِّجَادُ، نا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ، نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، وَسَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، قَالَا: نا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ، وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ» قَالَ قَتَادَةُ: ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِيَ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: لَا يُقْتَلُ حُرٌّ بِعَبْدٍ
٢٩٤٧ - وَرُوِّينَا عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: " لَا يُقَادُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ، وَمَعْلُومٌ مِنْ عِلْمِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَمُتَابَعَتِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فِيمَا بَلَغَهُ أَنَّهُ لَا يُخَالِفُهُ فِيمَا يَرْوِيهِ عَنْهُ، وَتَوَهُّمُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِ دَعْوَى، فَلَمَّا قَالَ: فِي هَذَا الْحُكْمِ بِخِلَافِهِ عَلِمْنَا أَنَّهُ وَقَفَ عَلَى مَا أَوْجَبَ التَّوَقُّفَ فِيهِ، إِمَّا بِأَنْ بَلَغَهُ مَا نَسَخَهُ، أَوْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ إِسْنَادُهُ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ يُنْكِرُ سَمَاعَ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، وَيَقُولُ: هُوَ مِنْ كِتَابٍ، وَكَانَ شُعْبَةُ أَيْضًا يُنْكِرُهُ، وَزَعَمَ بَعْضُ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ سَمُرَةَ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ
٢٩٤٨ - وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عِيسَى الْقُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قِصَّةٍ ذَكَرَهَا قَالَ: فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَوْ لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا يُقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَالِكِهِ، وَلَا وَلَدٌ مِنْ وَالِدِهِ» لَقُدْتُهَا مِنْكَ " ⦗٢١١⦘
٢٩٤٩ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نا أَبُو النَّضْرِ الْفَقِيهُ، ثنا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا أَبُو صَالِحٍ، كَاتَبُ اللَّيْثِ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، فَذَكَرَهُ. وَعُمَرُ بْنُ عِيسَى هَذَا يُعْرَفُ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَمِنْ حَدِيثِهِ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلْجَارِيَةِ الَّتِي أَحْرَقَ سَيِّدُهَا فَرْجَهَا: " اذْهَبِي فَأَنْتِ حُرَّةٌ لِوَجْهِ اللَّهِ
3 / 210