815

Sunan Kecil

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Genre-genre
The Traditions
Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk
٢٨٠٢ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أنا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، قَالَ: «كُنْتُ جَالِسًا مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرُوا الْمَرْأَةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ» فَقَالَ أَبُو سَلَمَةَ فَقُلْتُ: «إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «أَجَلُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ» فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: " أنا مَعَ ابْنِ أَخِي يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ، فَبَعَثُوا كُرَيْبًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ، فَسَأَلَهَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: إِنَّ سُبَيْعَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ الْأَسْلَمِيَّةَ وَضَعَتْ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا بِلَيَالٍ، فَخَطَبَهَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ يُدْعَى أَبَا السَّنَابِلِ، وَأَخْبَرَهَا أَنَّهَا قَدْ حَلَّتْ، فَأَرَادَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَ غَيْرَهُ، فَقَالَ أَبُو السَّنَابِلِ: «إِنَّكَ لَمْ تَحِلِّينَ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ»
بَابُ مَقَامِ الْمُطَلَّقَةِ فِي بَيْتِهَا
قَالَ اللَّهُ ﷿ ﴿«لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»﴾ [الطلاق: ١] وَرُوِّينَا فِي مُكْثِهَا فِي بَيْتِهَا عَنْ عُمَرَ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عُمَرَ، وَعَائِشَةَ وَغَيْرِهِمْ
٢٨٠٣ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسُ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ قَالَ: ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ عَمْرٍو، مَوْلَى الْمُطَّلِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ ﴿«وَلَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ، وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ»﴾ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «الْفَاحِشَةُ الْمُبَيِّنَةُ أَنْ تَفْحُشَ الْمَرْأَةُ عَلَى أَهْلِ الرَّجُلِ ⦗١٦٠⦘ وَتُؤْذِيهِمْ»

3 / 159