741

Sunan Kecil

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Genre-genre
The Traditions
Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk
٢٥٥٩ - وَرُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمْ قَالُوا: «لَهَا الْمِيرَاثُ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الشَّعْثَاءِ، وَعَطَاءٍ، وَالسُّنَّةُ أَوْلَى وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ»
٢٥٦٠ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ «سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ، يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا؟» قَالَ: «لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ»
بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ وَالنِّكَاحِ
٢٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، فِي آخَرِينَ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، ثنا حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أَعْطَاهُ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ» ⦗٨١⦘ وَرَوَاهُ أَيْضًا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ، عَنْ عَمْرٍو، وَإِلَى مِثْلِهِ ذَهَبَ الشَّافِعِيُّ فِي الْإِمْلَاءِ وَفِي الْقَدِيمِ، وَقَالَ فِي كِتَابِ الصَّدَاقِ: «الصَّدَاقُ فَاسِدٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، وَكَانَ كَالْتَّوَقُّفِ فِي رِوَايَاتِ عَمْرٍو إِذَا لَمْ يَنْضَمَّ إِلَيْهَا مَا يُؤَكِّدْهَا»

3 / 80