٢٥١٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، قِرَاءَةً، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيِّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أَنَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، وَشُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ قَالَ: " أَرْبَعٌ لَا تَجُزْنَ فِي بَيْعٍ، وَلَا نِكَاحٍ: الْمَجْنُونَةُ، وَالْمَجْذُومَةُ، وَالْبَرْصَاءُ، وَالْعَفْلَاءُ "
٢٥١١ - وَرَوَاهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ مِنْ قَوْلِهِ. وَقَالَ: وَفِي رِوَايَةِ الشَّافِعِيِّ إِلَّا أَنْ يُسَمِّي فَإِنْ سَمَّى جَازَ "
٢٥١٢ - وَفِي رِوَايَةِ سَعِيدِ بْنِ مَنْصُورٍ
إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنْ مَسَّ جَازَ، وَقَالَا بَدَلَ الْعَفْلَاءِ: الْقَرْنَاءِ
٢٥١٢ - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَوَجَدَ بِهَا جُنُونًا، أَوْ بَرَصًا أَوْ جُذَامًا، أَوْ قَرَنًا، فَدَخَلَ بِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ، فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَبْطَلَ خِيَارَهُ بِدُخُولِهِ بَعْدَ الْوُقُوفِ عَلَى عَيْبِهَا»
٢٥١٣ - وَفِي حَدِيثِ جَمِيلِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: تَزَوَّجَ النَّبِيُّ ﷺ امْرَأَةً فَرَأَى بِكَشْحِهَا وَضْحًا فَرَدَّهَا وَقَالَ: «دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ»