719

Sunan Kecil

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Genre-genre
The Traditions
•
Wilayah-wilayah
Iran
•
Empayar & Era
Seljuk
بَابُ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ
٢٤٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْبَصْرِيُّ بِمَكَّةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عنْ أَبِيهِمَا: أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ: «إِنَّكَ رَجُلٌ تَايِهٌ أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، وَعَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ» ⦗٥٨⦘
٢٤٩١ - قُلْتُ: وَلَوْلَا أَنَّ عَلِيًّا عَلِمَ نَسْخَ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، لَمَا اسْتَجَازَ مِثْلُ هَذَا الْقَوْلِ لِابْنِ عَبَّاسٍ فِي ذَهَابِهِ إِلَى جَوَازِهِ وَقَدْ رَوَى الْحُمَيْدِيُّ عَنْ سُفْيَانَ هَذَا الْحَدِيثَ وَزَادَ فِيهِ: زَمَنَ خَيْبَرَ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي أَنَّهُ «نَهَى عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ زَمَنَ خَيْبَرَ لَا يَعْنِي نِكَاحَ الْمُتْعَةِ، وَفِي ذَلِكَ تَأْكِيدٌ لِمَا قُلْنَا مِنْ أَنَّ إِخْبَارَ عَلِيٍّ فِي النَّهْي عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ إِنَّمَا هُوَ الرُّخْصَةُ فِيهِ، ثُمَّ لَمْ يُرَخِّصْ فِيهِ بَعْدُ، وَلَوْلَاهُ لَمَا اسْتَحَقَّ ابْنُ عَبَّاسٍ الْإِنْكَارَ عَلَيْهِ وَلَمَا رَجَعَ عَنْهُ»، وَقَدْ رُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رُجُوعَهُ عَنْهُ

3 / 57