702

Sunan Kecil

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Genre-genre
The Traditions
Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk
٢٤٣٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الْأَصَمُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، ثنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ أُمِّهَا، وَأَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا فَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُ ابْنَتِهَا، فَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلْيَنْكِحِ ابْنَتَهَا إِنْ شَاءَ»
٢٤٣٣ - تَابَعَهُ مُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَالِاعْتِمَادُ عَلَى ظَاهِرِ الْكِتَابِ، ثُمَّ عَلَى مَا رُوِيَ فِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَغَيْرِهِمْ
٢٤٣٤ - وَرُوِيَ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ: «الْأُمُّ مُبْهَمَةٌ لَيْسَ فِيهَا شَرْطٌ إِنَّمَا الشَّرْطُ فِي الرَّبَائِبِ»
٢٤٣٥ - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَرِيبٌ مِنْ مَعْنَاهُ
٢٤٣٦ - وَرُوِيَ عَنْ زَيْدٍ، أَنَّهُ قَالَ: «ذَلِكَ فِي مَوْتِهَا دُونَ طَلَاقِهَا، وَقَوْلُ الْجَمَاعَةِ أَوْلَى»
٢٤٣٧ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي قَوْلِهِ ﴿«وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ»﴾ [النساء: ٢٣] وَفِي قَوْلِهِ: ﴿«وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ»﴾ [النساء: ٢٢] كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَهِيَ عَلَيْكَ حَرَامٌ
٢٤٣٨ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَإِنَّمَا قَالَ «ذَلِكَ فِي حَلَائِلِ الْأَبْنَاءِ مِنْ أَصْلَابِكُمْ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِيهِ أَزْوَاجُ الْأَدْعِيَاءِ، وَاللَّمْسُ بِالشَّهْوَةِ كَالدُّخُولِ فِي تَحْرِيمِ الرَّبَائِبِ فِي ظَاهِرِ الْمَذْهَبِ» وَيُرْوَى مَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ، وَسَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ

3 / 39