691

Sunan Kecil

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Genre-genre
The Traditions
Wilayah-wilayah
Iran
Empayar & Era
Seljuk
٢٤٠٠ - حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ قَالَ: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ، أنا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، أنا كَهْمَسٌ الْقَيْسِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، قَالَ: جَاءَتْ فَتَاةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: «إِنَّ أَبِي زَوَّجَنِي ابْنَ أَخِيهِ لِيَرْفَعَ بِهَا خَسِيسَتَهُ، وَإِنِّي كَرِهْتُ ذَلِكَ» فَقَالَتْ عَائِشَةُ: «اقْعُدِي حَتَّى يَأْتِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاذْكُرِي ذَلِكَ فَجَاءَ نَبِيُّ اللَّهِ ﷺ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِيهَا، فَلَمَّا جَاءَ أَبُوهَا جَعَلَ أَمْرَهَا إِلَيْهَا، فَلَمَّا رَأَتْ أَنَّ الْأَمْرَ قَدْ جُعِلَ إِلَيْهَا» قَالَتْ: إِنِّي قَدْ أَجَزْتُ مَا صَنَعُ وَالِدِي، إِنَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَعْلَمَ هَلْ لِلنِّسَاءِ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَمْ لَا
٢٤٠١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ، يَقُولُ: قَالَ ذَكْوَانُ مَوْلَى عَائِشَةَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ، تَقُولُ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَارِيَةِ يَنْكِحُهَا أَهْلُهَا أَتُسْتَأْمَرُ أَمْ لَا؟ " فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «نَعَمْ تُسْتَأْمَرُ» قَالَتْ عَائِشَةُ: «فَإِنَّهَا تَسْتَحْي فَتَسْكُتُ؟» قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «ذَاكَ إِذْنُهَا إِذَا ⦗٢٨⦘ سَكَتَتْ»
٢٤٠٢ - وَعُمَرُ بْنُ أَبِي سَلَمَةَ الَّذِي رَوَى عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَمَرَهَ أَنْ يُزَوِّجَ أُمَّهُ مِنْهُ عَصَبَةُ أُمِّهِ، فَإِنَّهَا أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومٍ، وَعُمَرُ هُوَ ابْنُ أَبِي سَلَمَةَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْأَسَدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مَخْزُومِ وَقَدْ قِيلَ: «إِنَّهُ كَانَ يَوْمَ تُوُفِّيَ النَّبِيُّ ﷺ ابْنَ تِسْعِ سِنِينَ، وَكَانَ يَجُوزُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِي بَابِ النِّكَاحِ مَا لَا يَجُوزُ فِي غَيْرِهِ»، وَأَمَّا تَزْوِيجُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ أُمَّهُ أُمَّ سُلَيْمٍ ﵂ مِنْ أَبِي طَلْحَةَ ﵁، فَإِنَّهُ كَانَ مِنْ بَنِي أَعْمَامِهَا وَكِلَاهُمَا يَنْتَسِبَانِ إِلَى حَرَامٍ مِنْ بَنِي عَدِيِّ بْنِ النَّجَّارِ

3 / 27