Sunan Kecil
السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
Editor
عبد المعطي أمين قلعجي
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
١٨٥٩ - وَرُوِّينَا عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ: «لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ»
١٨٦٠ - وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ مَكْحُولٍ، يَرْفَعُ الْحَدِيثَ: «مَنِ اشْتَرَى شَيْئًا لَمْ يَرَهُ فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا رَآهُ إِنْ شَاءَ أَخَذَهُ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَهُ» فَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَابْنُ أَبِي مَرْيَمَ هَذَا ضَعِيفٌ وَرَوَاهُ عُمَرُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْكُرْدِيُّ بِأَسَانِيدَ لَهُ مَرْفُوعًا وَكَانَ مُتَّهَمًا بِوَضْعِ الْحَدِيثِ وَإِنَّمَا رُوِيَ عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ مِنْ قَوْلِهِمَا وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ، وَطَلْحَةَ، وَجُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ: «مَا دَلَّ عَلَى جَوَازِ بَيْعِ خِيَارِ الرُّؤْيَةِ» وَفِي إِسْنَادِ حَدِيثِهِمْ إِرْسَالٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ
بَابُ خِيَارِ الْمُتَبَايعَيْنِ
١٨٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنَا الْحُمَيْدِيُّ، ثنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَتَيْتُ نَافِعًا فَطَرَحَ لِي حَقِيبَةً فَجَلَسْتُ عَلَيْهَا فَأَمْلَى عَلَيَّ فِي أَلْوَاحِي قَالَ ⦗٢٤١⦘: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَبَايَعَ الْمُتَبَايعَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مِنْ بَيْعِهِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا أَوْ يَكُونُ بَيْعُهُمَا عَنْ خِيَارٍ» قَالَ: فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا تَبَايَعَ الْبَيْعَ فَأَرَادَ أَنْ يَجِبَ مَشَى قَلِيلًا، ثُمَّ رَجَعَ
2 / 240