374

Sunan Kecil

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

Editor

عبد المعطي أمين قلعجي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

Genre-genre

Perbualan
١٢٣٩ - وَرُوِّينَا عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ»
١٢٤٠ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَخْمِيسِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ اللَّيْثِ، نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ، نَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ، نَا أَبُو يَزِيدَ الْخَوْلَانِيُّ، نَا سَيَّارُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّدَفِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اللَّغْوِ، وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ، وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ»
١٢٤١ - تَابَعَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّمَرْقَنْدِيُّ، وَغَيْرِهِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ الدِّمَشْقِيِّ
١٢٤٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ، نَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قُرِئَ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ: «كَانَ يَبْعَثُ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ إِلَى الَّذِينَ يَجْمَعُ عِنْدَهُمْ قَبْلَ الْفِطْرِ بِيَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةٍ، وَفِي هَذَا دَلَالَةٌ عَلَى جَوَازِ تَعْجِيلِ الزَّكَاةِ، فَإِنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ تَجِبُ بِالْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ» وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُخْرِجُهَا قَبْلَ وُجُوبِهَا
١٢٤٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ، أَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّزَّازُ، نَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ ⦗٦٧⦘ الحَجَّاجِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ حُجَيَّةَ بْنِ عَدِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّ الْعَبَّاسَ: «سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي تَعْجِيلِ صَدَقَتِهِ قَبْلَ أَنْ تَحِلَّ، فَأَذِنَ لَهُ فِي ذَلِكَ»

2 / 66