486 -
عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع، أن عبد الله بن عمر، كان يقول: لا يحل محرم بحج ولا عمرة حبسه بلاء حتى يطوف بالبيت إلا من حبسه عدو فإنه يحل حيث حبس ومن حبس في عمرة ببلاء مكث على حرمه حتى يطوف بالبيت العتيق ثم يحل من عمرته فإن منعه عدو في عمرته تلك حل حيث حبسه " قال أبو جعفر: هكذا قرأه المزني علينا من كتابه وإنما هو حل حيث حبسه ثم رجع حلالا ثم اعتمر بعد إذا أمن كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن حبسه بلاء حتى يفوته الحج طاف إذا بلغ بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلق أو قصر ثم رجع حلالا من حجه حتى يحج عام قابل ويهدي فإن لم يجد هديا صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
Halaman tidak diketahui