142

Sunan Ibn Majah

سنن ابن ماجه

Editor

محمد فؤاد عبد الباقي

Penerbit

دار إحياء الكتب العربية

Lokasi Penerbit

فيصل عيسى البابي الحلبي

٤٠١ - حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، ح، وحَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُحِبُّ التَّيَمُّنَ فِي الطُّهُورِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُّلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ»

[حكم الألباني]
صحيح
٤٠٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ النُّفَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَابْدَءُوا بِمَيَامِنِكُمْ» قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، وَابْنُ نُفَيْلٍ وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ. فَذَكَرَ نَحْوَهُ

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (التيمن) أي الإبتداء باليمين أي فيما لم يعهد فيه المقارنة بخلاف غسل الوجه ومسح الرأس والأذنين. فإن المعهود في هذه الأشياء قان اليسار باليمين. بخلاف الخروج من المسجد والدخول فيه. (وفي ترجله) الترجل هو تسيح الشعر. (وفي انتعاله) الإنتعال هو لبس النعل] .
[حكم الألباني]
صحيح
بَابُ الْمَضْمَضَةِ وَالِاسْتِنْشَاقِ مِنْ كَفٍّ وَاحِدٍ
٤٠٣ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «مَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ مِنْ غُرْفَةٍ وَاحِدَةٍ»

[شرح محمد فؤاد عبد الباقي]
[ش (من غرفة واحدة) قيل الغرفة بالفتح في الأصل المرة من الإغتراف. وبالضم الماء المغروف في اليد] .
[حكم الألباني]
صحيح

1 / 141