732

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Penerbit

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1436 AH

٧٥٧ - باب كَمْ رَضْعَةً تُحَرِّمُ؟
٢٢٧٣ - (١) أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ، حَدَّثَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الْمَصَّةُ وَالْمَصَّتَانِ» (١).
[ب ٢١٦٨، د ٢٢٩٧، ع ٢٢٥١، ف ٢٣٩٦، م ٢٢٥٥] تحفة ١٧٢٣٢.
٢٢٧٤ - (٢) أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ: " أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي قَدْ تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً وَعِنْدِي أُخْرَى، فَزَعَمَتِ الأُولَى أَنَّهَا أَرْضَعَتِ الْحُدْثَى " (٢)، فَقَالَ: «لَا تُحَرِّمُ الإِمْلَاجَةُ (٣) وَلَا الإِمْلَاجَتَانِ» (٤).
[ب ٢١٦٩، د ٢٢٩٨، ع ٢٢٥٢، ف ٢٣٩٧، م ٢٢٥٦] تحفة ١٨٠٥١.
٢٢٧٥ - (٣) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ، أَنَا رَوْحٌ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ بِعَشْرِ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ، ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ، فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُنَّ مِمَّا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ (٥).
[ب ٢١٧٠، د ٢٢٩٩، ع ٢٢٥٣، ف ٢٣٩٨، م ٢٢٥٧] تحفة ١٧٨٩٧.

(١) فيه عبد الله بن صالح كاتب الليث، وأخرجهمسلم حديث (١٤٥٠).
(٢) أي الجديدة، وعنى بها المرأة الثانيه.
(٣) المراد المصة الواحدة، يفسره ما سبق.
(٤) رجاله ثقات، أبو خليل صالح بن أبي مريم الضبعي ثقة، وأخرجه ومسلم حديث (١٤٥١).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٤٥٢).
* ت ١٨٥/ب.

2 / 732