٧٢٦ - باب كَمْ كَانَتْ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَبنَاتِهِ
٢٢٢٢ - (١) أَخْبَرَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ - عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: " سَأَلْتُ عَائِشَةَ، كَمْ كَانَ صَدَاقُ أَزْوَاجِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَتْ: كَانَ صَدَاقُهُ لأَزْوَاجِهِ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَنَشًّا ".
وَقَالَتْ: " أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لأَزْوَاجِهِ" (١).
[ب ٢١١٩، د ٢٢٤٥، ع ٢١٩٩، ف ٢٣٤٠، م ٢٢٠٣] تحفة ١٧٧٣٩.
٢٢٢٣ - (٢) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا هُشَيْمٌ (٢)، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ زَاذَانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ: " سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، يَخْطُبُ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا، أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللَّهِ، كَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَصْدَقَ امْرَأَةً* مِنْ نِسَائِهِ وَلَا أُصْدِقَتِ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ فَوْقَ اثْنَتَىْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً، أَلَا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُغَالِي بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ حَتَّى يَبْقَى لَهَا فِي نَفْسِهِ عَدَاوَةٌ حَتَّى يَقُولَ: كَلِفْتُ لَكِ عَلَقَ (٣) الْقِرْبَةِ - أَوْ عَرَقَ (٤) الْقِرْبَةِ - " (٥).
[ب ٢١٢٠، د ٢٢٤٦، ع ٢٢٠٠، ف ٢٣٤١، م ٢٢٠٤] تحفة ١٠٦٥٥، إتحاف ١٥٨٥٨.
٧٢٧ - باب مَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَهْرًا
٢٢٢٤ - (١) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّهَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لَلَّهِ وَلِرَسُولِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا لِي فِي
(١) فيه نعيم بن حماد فيه كلام، وقد توبع، وأخرجه مسلم حديث (١٤٢٦).
(٢) في بعض النسخ الخطية" هيثم " وهو تحريف.
* ك ٢٢٤/أ.
(٣) الحبل الذي تعلق فيه القربة.
(٤) شك من الراوي، ومعناه: تكلفت لك حتى تعبت وعرقت من التعب عرقا كعرق القربة، يعني سيلان ماءها، ورواية علق القربة هي الأصوب.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه الترمذي حديث (٢١١٤) وقال: حسن صحيح، وأبو داود حديث (٢١٠٦) والنسائي حديث (٣٣٤٩) وابن ماجه حديث (١٨٨٧) وصححه الألباني عندهما.