653

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Penerbit

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1436 AH

٦١٨ - بابٌ فِي اقْتِنَاءِ كَلْبِ الصَّيْدِ أَوِ الْمَاشِيَةِ (١)
٢٠٢٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلَاّ كَلْبَ صَيْدٍ، أَوْ مَاشِيَةٍ، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ» (٢).
[ب ١٩٣٦، د ٢٠٤٧، ع ٢٠٠٤، ف ٢١٣٦، م ٢٠١٠] إتحاف ٩٨٦٢.
٢٠٢٦ - (٢) أَخْبَرَنَا الْحَكَمُ بْنُ الْمُبَارَكِ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُصَيْفَةَ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّهُ سَمِعَ سُفْيَانَ بْنَ أَبِي زُهَيْرٍ يُحَدِّثُ نَاسًا مَعَهُ عِنْدَ بَابِ الْمَسْجِد، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا، وَلَا ضَرْعًا (٣)، نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ».
قَالُوا: " أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟، قَالَ: إِي وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ " (٤).
[ب ١٩٣٧، د ٢٠٤٨، ع ٢٠٠٥، ف ٢١٣٧، م ٢٠١١] تحفة ٤٤٧٦، إتحاف ٥٨٩٥.
٢٠٢٧ - (٣) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ، ثُمَّ قَالَ: «مَا بَالِى وَلِلْكِلَابِ» ثُمَّ رَخَّصَ فِي كَلْبِ الرَّعْيِ، وَكَلْبِ الصَّيْد (٥).
[ب ١٩٣٨، د ٢٠٤٩، ع ٢٠٠٦، ف ٢١٣٨، م ٢٠١٢] تحفة ٩٦٦٥، إتحاف ١٣٤١٢.

(١) هذا الباب أخره صاحب فتح المنان، وجعله بعد باب: في صيد المعراض، وزعم أنه من تصرف النساخ، وليس من عمل الدارمي.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٥٤٨٠) ومسلم حديث (١٥٧٤) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠١٢).
(٣) أراد كلب الحراسة للزرع أو الماشية، فإنه مرخص في اقتنائه.
(٤) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (٢٣٢٣) ومسلم حديث (١٥٧٦) وانظر: اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٠١٤).
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٢٨٠) ولفظه " ما بالهم وبال الكلاب ".

2 / 653