قَالَ الزُّهْرِيُّ: " سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ " (١).
[ب ١٨٤٠، د ١٩٤٤، ع ١٩٠٣، ف ٢٠٣٥، م ١٩٠٩] تحفة ٦٩٨٦، إتحاف ٩٦١٠.
٥٥٩ - باب الْبَقَرَةِ تُجْزِئُ عَنِ الْبَدَنَةِ
١٩٢٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - هُوَ الْمَاجِشُونُ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَذْكُرُ* إِلَاّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ، فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَضْتُ فَأُتِيَ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ " (٢).
[ب ١٨٤١، د ١٩٤٥، ع ١٩٠٤، ف ٢٠٣٦، م ١٩١٠] تحفة ١٧٥٠١.
٥٦٠ - باب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ
١٩٢٦ - (١) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» (٣).
[ب ١٨٤٢، د ١٩٤٦، ع ١٩٠٥، ف ٢٠٣٧، م ١٩١١] تحفة ٦٥٧٦، إتحاف ٩١٨٨.
* ك ١٩٧/أ.
(١) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (١٧٥١) ومسلم حديث (١٢٨١) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
* ت ١٥٧/أ.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٩٤ - ١٧٠٩) ومسلم حديث (١٢١١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٥٧).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (١٩٨٤، ١٩٨٥) وصححه الألباني.