620

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Editor

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Penerbit

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1436 AH

قَالَ الزُّهْرِيُّ: " سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، عَنْ أَبِيهِ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ " (١).
[ب ١٨٤٠، د ١٩٤٤، ع ١٩٠٣، ف ٢٠٣٥، م ١٩٠٩] تحفة ٦٩٨٦، إتحاف ٩٦١٠.
٥٥٩ - باب الْبَقَرَةِ تُجْزِئُ عَنِ الْبَدَنَةِ
١٩٢٥ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ - هُوَ الْمَاجِشُونُ - عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَا يَذْكُرُ* إِلَاّ الْحَجَّ فَلَمَّا جِئْنَا سَرِفَ طَمِثْتُ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ طَهُرْتُ، فَأَرْسَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَفَضْتُ فَأُتِيَ بِلَحْمِ بَقَرٍ فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ الْبَقَرَ " (٢).
[ب ١٨٤١، د ١٩٤٥، ع ١٩٠٤، ف ٢٠٣٦، م ١٩١٠] تحفة ١٧٥٠١.
٥٦٠ - باب مَنْ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ
١٩٢٦ - (١) أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمَدِينِيُّ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جُبَيْرٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ: أَخْبَرَتْنِي أُمُّ عُثْمَانَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ، إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ» (٣).
[ب ١٨٤٢، د ١٩٤٦، ع ١٩٠٥، ف ٢٠٣٧، م ١٩١١] تحفة ٦٥٧٦، إتحاف ٩١٨٨.

* ك ١٩٧/أ.
(١) رجاله ثقات، واخرجه البخاري حديث (١٧٥١) ومسلم حديث (١٢٨١) ولم أقف عليه في (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان).
* ت ١٥٧/أ.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٩٤ - ١٧٠٩) ومسلم حديث (١٢١١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٧٥٧).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه أبو داود حديث (١٩٨٤، ١٩٨٥) وصححه الألباني.

1 / 620