يُكْتَبَ أَثَرِي وَخُطَايَ، وَرُجُوعِي إِلَى أَهْلِي، وَإِقْبَالِي وَإِدْبَارِي. أَوْ كَمَا قَالَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «أَنْطَاكَ (١) اللَّهُ ذَلِكَ كُلَّهُ، وَأَعْطَاكَ مَا احْتَسَبْتَ أَجْمَعَ» (٢) أَوْ كَمَا قَالَ ".
[ب ١٢٦١، د ١٣٢١، ع ١٢٨٤، ف ١٣٩٨، م ١٢٨٧] تحفة ٦٤ إتحاف ٩٥.
٢٣٨ - بابٌ فِي صَلَاةِ الرَّجُلِ خَلْفَ الصَّفِّ وَحْدَهُ*
١٣٠٦ - (١) أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، ثَنَا أَبُو زُبَيْدٍ - هُوَ عَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ - عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ هِلَالِ (٣) بْنِ* يَسَافٍ قَالَ: " أَخَذَ بِيَدي زِيَادُ بْنُ أَبِي الْجَعْدِ فَأَقَامَنِي عَلَى شَيْخٍ مِنْ بَنِي أَسَدٍ يُقَالُ لَهُ: وَابِصَةُ بْنُ مَعْبَدٍ فَقَالَ: حَدَّثَنِي هَذَا - وَالرَّجُلُ يَسْمَعُ - أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ صَلَّى خَلْفَهُ رَجُلٌ، وَلَمْ يَتَّصِلْ بِالصُّفُوفِ، فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ " (٤).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: كَانَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يُثْبِتُ حَدِيثَ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، وَأَنَا أَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ.
[ب ١٢٦٢، د ١٣٢٢، ع ١٢٨٥، ف ١٣٩٩، م ١٢٨٨] تحفة ١١٧٣٨، إتحاف ١٧٢٤٠.
١٣٠٧ - (٢) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، أَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ وَابِصَةَ: أَنَّ رَجُلًا صَلَّى خَلْفَ الصُّفُوفِ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ النَّبيِّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ (٥).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: أَقُولُ بِهَذَا
[ب ١٢٦٣، د ١٣٢٣، ع ١٢٨٦، ف ١٤٠٠، م ١٢٨٩] تحفة ١١٧٣٨، إتحاف ١٧٢٤٠.
(١) لغة في (أعطى) وورد (اللهم لا ممنّع لما أنطيت، ولا منطي لما منعت) وكذلك (اليد المنطية خير من اليد السفلى) أنظر: (النهاية ٥/ ٧٦).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (٦٦٣).
* ك ١٢٨/أ.
(٣) في بعض النسخ الخطية تصحف إلى " بلال ".
* ت ٩٦/ب.
(٤) فيه زياد بن أبي الجعد، مقبول، وأخرجه الترمذي حديث (٢٣٠) وقال: حديث حسن، وابن ماجه حديث (١٠٠٤) وصححه الألباني.
(٥) وفيه زياد مقبول، وهو وأثنان بعده من أسرة واحده، وانظر: القطوف (٨٩٥/ ١٣٤٤)