٢١٢ - باب قَبْضِ (١) الْيَمِينِ عَلَى الشِّمَالِ فِي الصَّلَاةِ*
١٢٦١ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، أَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: " رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَضَعُ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، قَرِيبًا مِنَ الرُّسْغِ" (٢).
[ب ١٢٢١، د ١٢٧٧، ع ١٢٤١، ف ١٣٥٣، م ١٢٤٣] إتحاف ١٧٢٧٠.
٢١٣ - باب لَا صَلَاةَ إِلَاّ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
١٢٦٢ - (١) أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، أَنَا يُونُسُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِأُمِّ الْكِتَابِ (٣) فَلَا صَلَاةَ لَهُ» (٤).
[ب ١٢٢٢، د ١٢٧٨، ع ١٢٤٢، ف ١٣٥٤، م ١٢٤٤] تحفة ٥١١٠، إتحاف ٦٧٥٧.
٢١٤ - بابٌ فِي السَّكْتَتَيْنِ
١٢٦٣ - (١) أَخْبَرَنَا عَفَّانُ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَسْكُتُ سَكْتَتَيْنِ: إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلَاةِ، وَإِذَا فَرَغَ مِنَ الْقِرَاءَةِ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَتَبُوا إِلَى أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَكَتَبَ إِلَيْهِمْ أَنْ قَدْ صَدَقَ سَمُرَةُ " (٥).
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: " كَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ: ثَلَاثُ سَكَتَاتٍ، وَفي الْحَدِيثِ الْمَرْفُوعِ سَكْتَتَانِ " (٦).
[ب ١٢٢٣، د ١٢٧٩، ع ١٢٤٣، ف ١٣٥٥، م ١٢٤٥] تحفة ٤٦٠٩، إتحاف ٦٠٥٧.
(١) في بعض النسخ الخطية" وضع ".
* ك ١٢٢/ب.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه أحمد حديث (١٨٨٨٦، ١٨٨٩٣).
(٣) في بعض النسخ الخطية" القرآن ".
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٧٥٦) ومسلم حديث (٣٩٤) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٢٢٢).
(٥) فيه من سمرة غير مقطوع به، وأثبته الأئمة: البخاري، وابن المديني، والترمذي،، وأخرجه الترمذي حديث (٢٥١) وقال: حديث سمرة حديث حسن، وهو قول غير واحد من أهل العلم، يستحبون للإمام أن يسكت بعدما يفتتح الصلاة، وبعد الفراغ من القراءة. وأبو داود حديث (٧٧٧) وضعفه الألباني.
(٦) المختار أنهما سكتتان، ومن قال ثلاث فقد احتسب سكتة قصيرة جدا قبل الركوع للراحة واستعادة النفس.