Sunan al-Darimi
سنن الدارمي
Editor
مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني
Penerbit
(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1436 AH
١٠٦٢ - (١٤) أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: " بَيْنَا أَنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُضْطَجِعَةٌ فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ، فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي، فَقَالَ: «أَنَفِسْتِ؟» قُلْتُ: نَعَمْ. قَالَتْ: فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ. قَالَتْ: وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلَانِ مِنَ الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَكَانَ يُقَبِّلُهَا وَهُوَ صَائِمٌ" (١).
[ب ١٠٣٥، د ١٠٨٥، ع ١٠٤٥، ف ١١٣٨، م ١٠٤٨] تحفة ١٨٢٧٠، ١٨٢٧١.
١٠٦٣ - (١٥) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (٢)، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُبَاشِرُ الْمَرْأَةَ مِنْ نِسَائِهِ فَوْقَ الإِزَارِ وَهِىَ حَائِضٌ " (٣).
[ب ١٠٣٦، د ١٠٨٦، ع ١٠٤٦، ف ١١٣٩، م ١٠٤٩] تحفة ١٨٠٦١.
١٠٦٤ - (١٦) أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عُمَرَ (٤) الزَّهْرَانِيُّ* ثَنَا أَبُو الأَحْوَصِ، ثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ: عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُ إِحْدَانَا إِذَا كَانَتْ حَائِضًا أَنْ تَشُدَّ عَلَيْهَا إِزَارَهَا، ثُمَّ يُبَاشِرُهَا " (٥).
[ب ١٠٣٧، د ١٠٨٧، ع ١٠٤٧، ف ١١٤٠، م ١٠٥٠] تحفة ١٧٤٢٠.
١٠٦٥ - (١٧) أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ: " كُنْتُ أَتَّزِرُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أَدْخُلُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ في لِحَافِهِ "* (٦).
[ب ١٠٣٨، د ١٠٨٨، ع ١٠٤٨، ف ١١٤١، م ١٠٥١] تحفة ١٧٤٢٠.
(١) رجاله ثقات، متفق عليه أخرجه البخاري حديث (٢٩٨) ومسلم حديث (٢٩٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ١٧٠).
(٢) في بعض النسخ الخطية تحرفت إلى " الشعبي ".
(٣) رجاله ثقات، وعلقه البخاري عقب حديث (٣٠٣) وقال: ورواه سفيان عن الشيباني، وأخرجه البخاري عن عائشة ﵂، حديث (٣٠٠، وطرفاه: ٣٠٢، ٣٠٣) وبوب عليه مسلم باب مباشرة الحائض فوق الإزار، وقال: في باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد: كان رسول الله ﵁ يباشر نساءه فوق الإزار، وهنّ حيض.
(٤) في بعض النسخ الخطية " عمرو " وهو خطأ.
* ت ٧٩/أ.
(٥) رجاله ثقات، تقدم تخريجه.
* ك ١٠٥/ب.
(٦) رجاله ثقات، وانظر: سابقه، وانظر: القطوف رقم (٧٨٧/ ١١٠٩).
1 / 344