١٠٠٧ - (٥) أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، أَنَا خَالِدٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى عَائِشَةَ فَقَالَتْ: " أَقْضِى مَا تَرَكْتُ مِنْ صَلَاتِيفي الْحَيْضِ عِنْدَ الطُّهْرِ؟ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ وَتَطْهُرُ فَلَا يَأْمُرُنَا بِالْقَضَاءِ" (١).
[ب ٩٧٦، د ١٠٢٦، ع ٩٨٦، ف ١٠٦٨، م ٩٨٩] إتحاف ١٧٩٦٤.
١٠٠٨ - (٦) أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى، ثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ كَثِيرِ أَبِي (٢) إِسْمَاعِيلَ قَالَ: قُلْتُ لِفَاطِمَةَ - يَعْنِى بِنْتَ عَلِيٍّ ـ: " أَتَقْضِينَ الصَّلَاةَ أَيَّامَ حَيْضِكِ؟، قَالَتْ: لَا " (٣).
[ب ٩٧٧، د ١٠٢٧، ع ٩٨٧، ف ١٠٦٩، م ٩٩٠].
١٠٠٩ - (٧) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ الرِّشْكِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ، عَنْ عَائِشَةَ سَأَلَتْهَا امْرَأَةٌ: أَتَقْضِى الْحَائِضُ الصَّلَاةَ؟، قَالَتْ: " أَحَرُورِيَّةٌ أَنْتِ؟، قَدْ حِضْنَ نِسَاءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُنَّ يَجْزِينَ " (٤).
قَالَ عَبْدُ اللَّهِ مَعْنَاهُ: وأَنَّهُنَّ لَا يَقْضِينَ (٥).
[ب ٩٧٨، د ١٠٢٨، ع ٩٨٨، ف ١٠٧٠، م ٩٩١] تحفة ١٧٩٦٤.
١٦٠ - باب الْحَائِضِ تَذْكُرُ اللَّهَ وَلَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ
١٠١٠ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " الْحَائِضُ وَالْجُنُبُ يَذْكُرَانِ اللَّهَ وَيُسَمِّيَانِ " (٦).
[ب ٩٧٩، د ١٠٢٩، ع ٩٨٩، ف ١٠٧١، م ٩٩٢].
(١) فيه ليث بن أبي سليم: ضعيف، والحديث متفق عليه، وتقدم تخريجه.
(٢) في بعض النسخ الخطية" بن " وهو صحيح أيضا.
(٣) فيه كثير بن إسماعيل أبو إسماعيل التيمي: ضعيف، وشريك يخطئ كثيرا، ويقوى بما تقدم، وانظر: القطوف رقم (٧٣٥/ ١٠٤٨).
* ت ٧٦/أ.
* ك ١٠١/ب.
(٤) رجاله ثقات تقدم.
(٥) في بعض النسخ الخطية " تقضين " وكلاهما يجوز، وجزى وقضى بمعنى واحد، انظر: (شرح النووي على مسلم ١/ ٦٣٩) وبه فسر قوله تعالى: ﴿لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا﴾ من الآية (٤٨) من سورة البقرة.
(٦) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٣٦/ ١٠٥٠).