قَالَ أَبُو عَمْرو ابْن الصّلاح الإِمَام النَّاقِد والإعتماد فِي الحكم بالإتصال على مَذْهَب الْجُمْهُور إِنَّمَا هُوَ على اللِّقَاء والإدراك قلت وَلَقَد كَانَ يَنْبَغِي من حَيْثُ الإحتياط أَن يشْتَرط تحقق السماع فِي الْجُمْلَة لَا مُطلق اللِّقَاء فكم من تَابع لَقِي صاحبا وَلم يسمع مِنْهُ وَكَذَلِكَ من بعدهمْ
وَيَنْبَغِي أَن يحمل قَول البُخَارِيّ وَابْن الْمَدِينِيّ على أَنَّهُمَا يُريدَان باللقاء السماع
وَهَذَا الْحَرْف لم نجد عَلَيْهِ تنصيصا يعْتَمد وَإِنَّمَا وجدت ظواهر مُحْتَملَة
1 / 54