١٩٣ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ، نا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ «فِي الْكَلْبِ يَلَغُ فِي الْإِنَاءِ أَنَّهُ يَغْسِلُهُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا».
١٩٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ، نا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ، نا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّاكِ، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «يُغْسَلُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا». تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ، وَغَيْرُهُ يَرْوِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا»، وَهُوَ الصَّوَابُ.
١٩٥ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ نَجْدَةَ، نا أَبِي، نا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: وَثنا بِهِ أَبِي، نا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَمْرٍو الْحِمْصِيُّ، نا أَبِي، نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ». وَهُوَ الصَّحِيحُ، هَذَا صَحِيحٌ