١١٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْأَيْلِيُّ، نا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبُسْرِيُّ، نا مُحَمَّدُ بْنُ آدَمَ، نا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «إِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْمَيْتَةِ لَحْمَهَا وَأَمَّا الْجِلْدُ وَالشَّعْرُ وَالصُّوفُ فَلَا بَأْسَ بِهِ» عَبْدُ الْجَبَّارِ ضَعِيفٌ
١١٩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، نا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَابِدُ، نا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، حَدَّثَنِي شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ الْأَوْدِيِّ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، ⦗٧٠⦘ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَوْ زَيْنَبَ، أَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ مَيْمُونَةَ مَاتَتْ شَاةٌ لَهَا، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِإِهَابِهَا؟»، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَسْتَمْتِعُ بِهَا وَهِيَ مَيْتَةٌ، فَقَالَ: «طَهُورُ الْأُدْمِ دِبَاغُهُ». وَقَالَ غَيْرُهُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ: كَانَتْ لَنَا شَاةٌ فَمَاتَتْ