Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

Faisal Al Mubarak d. 1376 AH
24

Summary of the Explanation of the Principles of Rulings

خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام

Penyiasat

-

Penerbit

-

Nombor Edisi

الثانية

Tahun Penerbitan

١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م

Genre-genre

(قوله: كنت مع النبي ﷺ) وللبيهقي أن ذلك كان بالمدينة، وقد وقع في بعض النسخ: «كنت مع النبي ﷺ في سفر» وهو غلط. قال البخاري "باب البول قائما وقاعدا" وساق الحديث، ولفظه: «أتى النبي ﷺ سباطة قوم فبال قائما، ثم دعا بماء فجئته بماء فتوضأ» ولمسلم «ومسح على خفيه» . قال بعض العلماء: إنما بال ﷺ قائما لأنه لم يجد مكانا يصلح للقعود. قال الحافظ: والأظهر أنه فعل ذلك لبيان الجواز، وكان أكثر أحواله البول عن قعود، والله أعلم. وعن عائشة ﵂ قالت: «ما بال رسول الله ﷺ قائما منذ أنزل عليه القرآن» رواه أبو عوانة في "صحيحه" والحاكم. وفي الحديث دليل على إثبات المسح على الخفين وجواز المسح في الحضر. تتمَّة: وعن علي بن أبي طالب ﵁ قال: "جعل رسول الله ﷺ ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم؛ يعني: في المسح على الخفين"؛ أخرجه مسلم. وعن صفوان بن عسال ﵁ قال: "كان النبي ﷺ يأمرنا إذا كنَّا سَفْرًا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم؛ أخرجه النسائي والترمذي واللفظ له. وعن علي ﵁ قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أَوْلَى بالمسح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله ﷺ يمسح على ظاهر خفَّيه"؛ أخرجه أبو داود. وعن المغيرة بن شعبة ﵁: أن النبي ﷺ توضَّأ ومسح بناصيته وعلى العمامة والخفين؛ أخرجه مسلم. قال في "المغنى": وإذا كان بعض الرأس مكشوفًا مما جرَت العادة بكشفه استحبَّ أن يمسح عليه مع العمامة، نصَّ عليه أحمد. وقال أيضًا: وإن تطهَّرت المستحاضة ومَن به سلَس البول وشبههما ولبسوا خفافًا فلهم المسح، نصَّ عليه لأن طهارتهم كاملة في حقهم، انتهى. وقال الشافعي: ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكونا منعلين يمكن متابعة المشي فيهما، والله أعلم. * * *

1 / 28