Summary of the Explanation of the Principles of Rulings
خلاصة الكلام شرح عمدة الأحكام
Penyiasat
-
Penerbit
-
Nombor Edisi
الثانية
Tahun Penerbitan
١٤١٢ هـ - ١٩٩٢ م
Genre-genre
قوله: «وما يُعَذَّبان في كبير»؛ أي: الاحتراز منه سهل، وقيل: ليس بكبير في اعتقادهما وهو عند الله كبير، كما قال - تعالى -: ﴿وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ﴾ [النور: ١٥]، وفي روايةٍ: «وما يُعذَّبان في كبير ولكنه كبير» .
قوله: «أمَّا أحدهما فكان لا يستتر من البول»؛ أي: من بوله، قال البخاري: "وقال النبي ﷺ في صاحب القبر: «كان لا يستتر من بوله»، ولم يذكر سوى بول الناس"، انتهى.
وعن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «استنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب القبر منه»؛ رواه الدارقطني، وقد استدلَّ بعض العلماء بقوله: «من البول» على نجاسة الأبوال كلها من الآدميين والبهائم مأكولة اللحم وغيرها، والحديث خاصٌّ ببول الآدميين؛ فأمَّا أبوال ما يُؤكَل لحمه فطاهرة؛ والدليل على ذلك: أن النبي ﷺ أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، وقال ﷺ: «صلُّوا في مرابض الغنم» .
وفي الحديث إثبات عذاب القبر ووجوب إزالة النجاسة مطلقًا والتحذير من ملابستها، وفيه أن النميمة من الكبائر، وهي نقل كلام الناس بقصد الإضرار.
قوله: "فأخذ جريدة رطبة" أخذ بعض العلماء من هذا الحديث استحباب وضع الجريد الرطب ونحوه على القبور؛ لأنه يسبح ما دام رطبًا فيحصل التخفيف ببركة التسبيح، وأنكره بعضهم، وقال: هذا من خصائص النبي ﷺ لأنه أمر مغيب.
تتمَّة:
عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «اتَّقوا اللاعنين»، قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلَّى في طريق الناس أو في ظلِّهم»؛ رواه مسلم.
وعن عبد الله بن مغفل ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يبولن أحدكم في مستحمِّه ثم يتوضَّأ منه؛ فإن عامة الوسواس فيه»؛ رواه أحمد وأبو داود.
وقال ابن ماجه: سمعت علي بن محمد يقول: إنما هذا في الحفيرة، فأمَّا اليوم فمغتسلات الجص والصاروج والقير فإذا بال وأرسل عليه الماء فلا بأس به.
وعن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا تغوَّط الرجلان فليتوارَ كلُّ واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدَّثا؛ فإن الله يمقت على ذلك»؛ رواه أحمد.
* * *
1 / 23