الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Muhammad Al-Arabi Al-Qarawi Al-Maliki d. Unknown
74

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Penerbit

دار الكتب العلمية

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

ج - السُّجُود مس الأَرْض أَو مَا اتَّصل بهَا من شَيْء ثَابت بالجبهة فَيجوز السُّجُود على سَرِير من خشب لِأَنَّهُ مُتَّصِل بِالْأَرْضِ وَلَا يجوز على الْفراش المنفوش لِأَنَّهُ لَيْسَ بِثَابِت وَيكون على أقل جُزْء من الْجَبْهَة وَهِي مَا فَوق الحاجبين وَبَين الجبينين وَندب السُّجُود على الْأنف وَقيل يجب وَأعَاد الصَّلَاة لترك السُّجُود على الْأنف فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ وَهُوَ فِي الظهرين إِلَى الإصفرار وَفِي العشاءين بَين اللَّيْل كُله وَفِي الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس س - مَا هِيَ أَلْفَاظ السَّلَام وَهل يَصح الْخُرُوج من الصَّلَاة بِدُونِهِ ج - السَّلَام هُوَ آخر فَرَائض الصَّلَاة كَمَا أَن النِّيَّة أَولهَا وَأَلْفَاظه هِيَ السَّلَام عَلَيْكُم بِالْعَرَبِيَّةِ فَيكون السَّلَام مَقْرُونا بأل وَيكون عَلَيْكُم مُتَأَخِّرًا عَنهُ وَأَن لَا يَقع فصل بَينهمَا وَإِن لم يكن على هَذَا النَّحْو بطلت الصَّلَاة كَمَا تبطل بِتَرْكِهِ والإتيان بِمَا يُنَافِي الصَّلَاة قبله س - أَيْن يكون الإعتدال ج - يكون الإعتدال بعد رُكُوعه وَسُجُوده وَفِي حَال سَلَامه وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَلَا يَكْفِي الإنحناء س - كَيفَ يكون تَرْتِيب الصَّلَاة ج - يقدم الْمُصَلِّي النِّيَّة على تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام على الْفَاتِحَة والفاتحة على الرُّكُوع وَالرُّكُوع على الرّفْع مِنْهُ وَالرَّفْع مِنْهُ على السَّلَام سنَن الصَّلَاة س - كم هِيَ سنَن الصَّلَاة وَمَا هِيَ ج - سننها أَربع عشرَة سنة الأولى قِرَاءَة آيَة بعد الْفَاتِحَة لَا قبلهَا فِي الرَّكْعَة الأولى وَالثَّانيَِة وإتمام السُّورَة مَنْدُوب وَيقوم مقَام الْآيَة بعض آيَة طَوِيلَة لَهَا بَال نَحْو ﴿الله لَا إِلَه إِلَّا هُوَ الْحَيّ القيوم﴾ وَلَا تسن قِرَاءَة الْآيَة أَو السُّورَة إِلَّا إِذا اتَّسع الْوَقْت فَإِن ضَاقَ بِحَيْثُ يخْشَى خُرُوجه بِقِرَاءَتِهَا لم تسن وَيجب تَركهَا الثَّانِيَة الْقيام لِلْآيَةِ الزَّائِدَة على الْفَاتِحَة فَلَو اسْتندَ لشَيْء

1 / 76