الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Muhammad Al-Arabi Al-Qarawi Al-Maliki d. Unknown
63

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية

Penerbit

دار الكتب العلمية

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

السّتْر الْوَاجِب على الْحرَّة الْكَبِيرَة (٤) وَالْمُصَلي بِنَجس أَو حَرِير وَمثله الذَّهَب وَلَو خَاتمًا (٥) وَالْعَاجِز عَن ستر الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة فصلى مكشوفها ثمَّ وجدا ساترا وَالْوَقْت الضَّرُورِيّ يَمْتَد فِي الظهرين إِلَى الاصفرار وَفِي العشاءين اللَّيْل كُله وَفِي الصُّبْح إِلَى طُلُوع الشَّمْس س - كم هم الَّذين ينْدب فِي حَقهم ستر الْعَوْرَة ج - الَّذين ينْدب فِي حَقهم ستر الْعَوْرَة ثَلَاثَة هم (١) من يُصَلِّي مَكْشُوف الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة فِي خلْوَة وَلَو فِي الظلام سَوَاء كَانَ ذكرا أَو أُنْثَى فَينْدب لَهُ السّتْر (٢) وَالصَّغِيرَة الْمَأْمُورَة بِالصَّلَاةِ فَينْدب لَهَا السّتْر الْوَاجِب على الْحرَّة الْكَبِيرَة وَهُوَ جَمِيع الْبدن مَا عدا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ (٣) وَالصَّغِير الْمَأْمُور بِالصَّلَاةِ فَينْدب لَهُ السّتْر الْوَاجِب على الْبَالِغ وَالْمَنْدُوب لَهُ س - مَا هُوَ حكم اسْتِقْبَال الْقبْلَة ج - يجب على الْمُصَلِّي اسْتِقْبَال الْقبَّة بِشَرْطَيْنِ (١) الْقُدْرَة فَلَا يجب الِاسْتِقْبَال مَعَ عجز كالمربوط وَالْمَرِيض الَّذِي لَا قدرَة لَهُ على التَّحَوُّل للْقبْلَة وَلَا يجد من يحوله فَيصَلي لغَيْرهَا وَحكمه فِي هَذَا حكم التَّيَمُّم فان كَانَ يائسا من وجود من يحوله فَيصَلي أول الْوَقْت وَإِن كَانَ مترددا فَفِي وَسطه وَإِن كَانَ راجيا فَفِي آخِره (٢) والأمن من عَدو أَو سبع فَلَا يجب الِاسْتِقْبَال فِي الْحَرْب حَال الْمُسَابقَة وَلَا فِي حَال الْخَوْف من عَدو أَو سبع أما الَّذِي لم يسْتَقْبل الْقبْلَة نَاسِيا وجوب الِاسْتِقْبَال فَيُعِيد أبدا س - هَل تسْتَقْبل عين الْكَعْبَة أَو جِهَتهَا ج - يجب اسْتِقْبَال عين الْكَعْبَة لمن كَانَ سَاكِنا فِي مَكَّة وَمن كَانَ قَرِيبا مِنْهَا جدا كمن فِي جبل أبي قبيس فيستقبلها بِجَمِيعِ بدنه حَتَّى لَو خرج مِنْهُ عُضْو لم تصح صلَاته فَمن كَانَ فِي الْحرم صلى صفا إِن كَانُوا قَلِيلا أَو دَائِرَة أَو قوسا إِن لم تكمل الدائرة وَإِن لم يكن فِي الْحرم وَكَانَ فِي بَيته مثلا فَعَلَيهِ أَن

1 / 65