8

Summary of Fiqh of Inheritance

تلخيص فقة الفرائض

Penerbit

دار الوطن للنشر

Nombor Edisi

طبعة عام ١٤٢٣ هـ

Genre-genre

ولم يَعلم أيهما اسبق موتا، مثل ان يموتا بهدم أو غرق أو حريق أو حادث طريق ونحوه لعدم تحقق المورث قبل الوارث وحياة الوارث بعده. جـ - العلم بالجهة الموجبة للإرث من زوجة أو قرابة أو ولاء، بان نعلم هذا يرث هذا الميت لكونه زوجه ونحوه.
موانع الإرث موانع الإرث ثلاثة: اختلاف الدين، والرق، والقتل. فمتى وَجد واحد منها في شخص صار كالمعدوم فلا يرث ولا يؤثر على غيره من الورثة. أـ فأما اختلاف الدين فمعناه: أن يكون إحداهما على ملة والثاني على ملة أخرى، وهو مانع من الجانبين، فالكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، واليهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي وهكذا. ب - وأما الرق فهو وصف يكون به الشخص مملوكا

1 / 10