89

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

الركعة الأولى بسورة يوسف، ثم قرأ في الثانية بالنجم ثم سجد، ثم قام فقرأ: ﴿إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ (١).
٢ - وبما روي عن مسروق؛ قال: صليت خلف عثمان الصبح، فقرأ: ﴿وَالنَّجْمِ﴾ فسجد فيها ثم قام فقرأ سورة أخرى (٢).
٣ - وبما روي عن مسروق؛ قال: قال عبد الله (٣): «إذا قرأ أحدكم سورة وآخرها سجدة فليركع إن شاء، وإن شاء فليسجد، فإن الركعة مع السجدة، وإن سجد فليقرأ إذا قام سورة، ثم ليركع» (٤).
المطلب السادس: في سجود المأموم لقراءة نفسه
إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة، فقد اختلف أهل العلم في حكم سجوده على ثلاثة أقوال:
إذا قرأ المأموم ما فيه سجدة فهل له السجود أو ليس له ذلك؟ اختلف أهل العلم.
القول الأول: أنه لا يسجد:
ذهب إليه الجمهور، ومنهم: الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، وأحمد في رواية عنه وهي المذهب (٨).

(١) أخرجه عبد الرزاق (٢/ ١١٦) والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٥).
(٢) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٣٥٥).
(٣) يقصد عبد الله بن مسعود ﵁.
(٤) ذكره ابن قدامة في المغني (٢/ ٣٦٩) ولم أجده.
(٥) المبسوط (٢/ ١٠) بدائع الصنائع (١/ ١٨٧) فتح القدير (٢/ ١٤).
(٦) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
(٧) المجموع (٤/ ٥٩) روضة الطالبين (١/ ٣٢٠).
(٨) المبدع (٢/ ٢٨) كشاف القناع (١/ ٤٤٦).

1 / 98