74

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

٢ - ولأنه يؤدي إلى أن يخلط على من خلفه، لأنه أمر غير معتاد في الصلاة (١).
ونوقش: بأن التخليط إنما يحصل في حالة الإسرار في القراءة، وأما مع الجهر فأكثر من وراءه يعلم بموضع السجدة فيتأهب لها ولا ينكر السجود فيها (٢).
أما عدم الكراهة في النافلة:
فقد احتج له بعضهم: بأن السجود لما كان نافلة، والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدًا بخلاف الفرض (٣).
ونوقش من وجهين:
الوجه الأول: أن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان، فكذلك في النافلة.
وأجيب عنه: بأن الشارع لما طلبها من كل قارئ صارت كأنها ليست زائدة محضة (٤).
الوجه الثاني: أنه لا فرق في الخوف من التخليط بين الفريضة والنافلة فلا بد لكم من دليل على الفرق.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه هو القول الأول من الجواز بلا كراهة لما أوردوه من الحديث الصحيح في قراءته ص للسجدة، وضعف ما أورده الآخرون من دعوى النسخ، أو احتمال التخليط.

(١) المنتقى (١/ ٣٥٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٢) المسائل الفقهية (١/ ٢١٥).
(٢) المنتقى (١/ ٣٥٠).
(٣) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٢).
(٤) المصادر السابقة.

1 / 83