121

Sujood at-Tilawah and its Rulings

سجود التلاوة وأحكامه

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٩ هـ

Lokasi Penerbit

المملكة العربية السعودية

Genre-genre

واحتجوا بما يلي:
١ - أنه إذا لم يسجد دخل في الوعيد (١)، وإن سجد كان فيه التخليط على الناس إذ يتوهمون الفراغ من الخطبة والقيام إلى الصلاة (٢).
ونوقش: بأن هذا غير مسلم إذ لا وعيد على ترك مستحب، وأما التخليط فغير متحقق مع جهره بالسجدة، وإعلامهم بأنه سيسجد للتلاوة.
٢ - ولأنه يخل بالخطبة لزوال نظامها (٣).
٣ - ولأنه صلاة تطوع، فلا يشتغل بها في أثناء الخطبة، كصلاة ركعتين (٤).
ونوقش: بالفارق؛ لأن سبب الركعتين لم يوجد، ويطول الفصل بها (٥).
القول الثالث: أنه تكره القراءة، فإن فعل فلينزل فليسجدها:
ذهب إليه أشهب من أصحاب مالك (٦).
واحتج: بفعل عمر ﵁ ولم ينكر عليه أحد من الحاضرين مع كثرة عددهم (٧).
وهو مناقش: بأنه كما كان حجة في السجود، فليكن حجة في عدم كراهة القراءة.
الترجيح:
والذي يظهر لي رجحانه ما ذهب إليه الجمهور من جواز القراءة

(١) حاشية الدسوقي (١/ ٣١٠).
(٢) المنتقى (١/ ٣٥١) حاشية الصاوي (١/ ٥٧٣).
(٣) الشرح الكبير (١/ ٣١٠) الشرح الصغير (١/ ٥٧٣).
(٤) ذكره لهم ابن قدامة في المغني (٣/ ١٨١).
(٥) المغني (٣/ ١٨١).
(٦) المنتقى (١/ ٣٥١).
(٧) المصدر السابق.

1 / 130