929

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

ابنُ حبانَ في [صحيحهِ] (^١): سعيدُ بنُ أبي هندٍ عن أبي موسى معلولٌ لا يصحُّ، وأمّا ابنُ خزيمةَ فصحَّحَهُ.
وقد رُوِيَ من ثماني طرقٍ غيرِ هذهِ الطريقِ عن ثمانيةٍ منَ الصحابةِ (^٢)، وكلُّها لا تخلُو عن مقالٍ، ولكنهُ يشدُّ بعضُها بعضًا.
وفيهِ دليلٌ على تحريمِ لُبْسِ الرجالِ الذهبَ والحريرَ، وجوازِ لبسِهما للنساءِ، ولكنهُ قد قيلَ: إنَّ حلَّ الذهبِ للنساءِ منسوخٌ.
الظهور بالمظهر الحسن من السنة
٧/ ٤٩٦ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "إِنَّ اللَّهُ يُحِبُّ إِذَا أَنْعَمَ عَلَى عَبْدِهِ نِعْمَةً أَنْ يَرَى أَثَرَ نِعْمَتِهِ عَلَيهِ"، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (^٣). [حسن]
(وعن عمرانَ بن حصينٍ ﵁ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ قالَ: إن الله يحبُّ إذا أنعمَ على عبدهِ نعمةً أنْ يَرَى أثرَ نعمتهِ عليه. رواهُ البيهقيُّ)، وأخرجَ النسائيُّ (^٤) من

(^١) في "الإحسان" (١٢/ ٢٥٠).
(^٢) انظر تخريج هذه الطريق في: "نصب الراية" (٤/ ٢٢٢ - ٢٢٥)، و"الإرواء" (١/ ٣٠٧ - ٣٠٩)، و"الإحسان" (١٢/ ٢٥٠ - ٢٥١).
(^٣) في "السنن الكبرى" (٣/ ٢٧١). قلت: وأخرجه أحمد (٤/ ٤٣٨)، والطبراني، ورجال أحمد ثقات كما في "المجمع" (٥/ ١٣٢) وله شواهد: (الأول): من حديث أبي الأحوص عن أبيه، (الثاني): من حديث ابن عمر، (الثالث): من حديث أبي سعيد الخدري، (الرابع): من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
الأول: أخرجه أحمد (٣/ ٤٧٣)، وأبو داود (٤٠٦٣)، والنسائي (٨/ ١٩٦)، والترمذي (٢٠٠٦) وإسناده صحيح.
الثاني: أخرجه الطبراني في "الأوسط"، وفيه موسى بن عيسى الدمشقي، قال الذهبي: مجهول، وبقية رجاله رجال الصحيح - كما في "المجمع" (٥/ ١٣٣).
الثالث: أخرجه أبو يعلى في "المسند" (٢/ ٣٢٥ رقم ٨١/ ١٠٥٥)، وأورده الهيثمي في "المجمع" (٥/ ١٣٢) وقال: "رواه أبو يعلى، وفيه عطية العوفي، وهو ضعيف، وقد وُثق".
الرابع: أخرجه الترمذي (٥/ ١٢٣ رقم ٢٨١٩) وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وصحَّحه الحاكم (٤/ ١٣٥) ووافقه الذهبي.
وخلاصة القول: أن الحديث حسن، والله أعلم.
(^٤) لم أعثر عليه من حديث أبي الأحوص، فلينظر من أخرجه.

3 / 241