475

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

[الباب الثالث] بابُ شروطِ الصلاة
الشرطُ لغةً: العلامةُ، ومنهُ قولُه تَعَالَى: ﴿فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا﴾ (^١) أي: علاماتُ الساعةِ، وفي لسانِ الفقهاءِ: ما يلزمُ مِنْ عدمِه العدمُ.
١/ ١٩٣ - عَنْ عَليِّ بْنِ طَلْقٍ ﵁ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: "إِذَا فَسَا أَحَدُكُمْ في الصَّلاةِ فَلْيَنْصَرِفْ، وليتوضأ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ"، رَوَاهُ الْخَمْسَة (^٢) وَصَحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (^٣). [ضعيف]
(عَنْ عليِّ بن طلقٍ) تقدمَ طلقُ بنُ عليٍّ في نواقضِ الوضوءِ، قالَ ابنُ عبدِ البرِّ: (^٤) أظنهُ والدَ طلقِ بن علي الحنفيِّ. ومالَ أحمدُ والبخاريُّ إلى أن عليَّ بنَ طلقٍ، وطلقُ بنُ عليٍّ اسمٌ لذاتٍ واحدةٍ.
(قالَ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: إِذَا فَسَا أحدُكُم في الصَّلَاةِ) [- أي في صلاته كما يشعر به السياق -] (^٥) (فلينصرف وَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُعِدِ الصَّلَاةَ. رواهُ الخمسةُ، وصحَّحهُ ابن حبانَ)، كأنهُ عبرَ بهذهِ العبارةِ اختصارًا وإلَّا فأصلُها: "وأخرجهُ ابنُ حبانَ

(^١) سورة محمد: الآية ١٨.
(^٢) وهم: أحمد (١/ ٨٦)، وأبو داود (٢٠٥) و(١٠٠٥)، والترمذي (١١٦٤) و(١١٦٦)، والنسائي في "عشرة النساء" رقم: (١٣٧ و١٣٨ و١٣٩ و١٤٠). ولم أجده عند ابن ماجه، والله أعلم.
(^٣) في "الإحسان" (٤/ ٤ رقم ٢٢٣٤) و(٦/ ٢٠١ رقم ٤١٨٩).
قلت: وأخرجه الدارقطنيُّ (١/ ١٥٣ رقم ١٠)، والبيهقي (٢/ ٢٥٥)، والبغوي في (شرح السنة" (٣/ ٢٧٧ رقم ٧٥٢)، والداارمي (١/ ٢٦٠) وغيرهم: وهو حديث ضعيف.
(^٤) في "الاستيعاب" (٨/ ٢٢٠ رقم ١٨٥٦).
(^٥) زيادة من (أ).

2 / 79