385

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

إذا جازتْ لها الصلاةُ ودمُها جارٍ وهي أعظمُ ما يُشْتَرَطُ لهُ الطهارةُ، جازَ جماعُها.
ومنها: أنَّها تُؤمَرُ بالاحتياطِ في طهارةِ الحدثِ والنجسِ، فتغسلُ فرجَها قبلَ الوضوءِ وقبلَ التيممِ، وتحشو فرجَها بقُطنةٍ أوْ خِرقةٍ، دفعًا للنجاسةِ، وتقليلًا لها، فإنْ لم [يندفع] (^١) الدمُ بذلكَ شدَّتْ معَ ذلكَ على فرجِها وتلجَّمتْ واستثفرتْ، كما هو معروفٌ في الكتبِ المطولةِ، وليسَ بواجبٍ عليها، وإنما هوَ الأَوْلَى؛ تقليلًا للنجاسةِ بحسبِ القدرةِ، ثمَّ تتوضأُ بعدَ ذلكَ.
ومنها: أنهُ ليسَ لها الوضوءُ قبلَ دخولِ وقتِ الصلاةِ عندَ الجمهورِ، إذْ طهارتُها ضروريةٌ، فليسَ لها تقديمُهَا قبلَ وقتِ الحاجة.
المستحاضة تتوضأ لكل صلاة
٢/ ١٢٩ - وَفِي حَدِيثِ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ (^٢): "وَلْتَجْلِسْ في مِرْكَنٍ، فَإِذَا رَأَتْ صُفْرَةَ فَوْقَ الْمَاءِ فَلْتَغْتَسِلْ للِظُّهْرِ وَالْعَصْرِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ غُسْلًا وَاحِدًا، وَتَغْتَسِلُ لِلْفَجْرِ غُسْلًا، وَتَتَوَضأُ فِيمَا بَينَ ذَلِكَ". [صحيح]
ترجمة أسماء بنت عميس
(وفي حديثِ أسماءَ بنتِ عُمَيْسٍ) (^٣) بضمِّ المهملةِ، وفتحِ الميمِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ فسينٍ مهملةٍ.

(^١) في (أ): "يدفع".
(^٢) في "السنن" (١/ ٢٠٧ رقم ٢٩٦).
قلت: وأخرجه ابن حزم في "المحلَّى بالآثار" (١/ ٤١٨ رقم المسألة ٢٦٩)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ١٠٠ - ١٠١)، والدارقطني في "السنن" (١/ ٢١٥ رقم ٥٣)، والبيهقي في "السنن الكبرى" (١/ ٣٥٣ - ٣٥٤). وهو حديث صحيح. وقد صحَّحه الألباني في "صحيح أبي داود".
(^٣) انظر ترجمتها في: "مسند أحمد" (٦/ ٤٣٨)، و"طبقات ابن سعد" (٨/ ٢٨٠ - ٢٨٥)، و"المعارف" (١٧١، ١٧٣، ٢١٠، ٢٨٢، ٥٥٥)، و"الإصابة" (١٢/ ١١٦ - ١١٧ رقم ٥١)، و"الاستيعاب" (١٢/ ٢٠١ - ٢٠٤ رقم ٣٢٣٠)، و"تهذيب التهذيب" (١٢/ ٤٢٧ - ٤٢٨ رقم ٢٧٢٥)، و"مجمع الزوائد" (٩/ ٢٦٠)، و"شذرات الذهب" (١/ ١٥، ٤٨).

1 / 372