Subul Salam
سبل السلام
Editor
محمد صبحي حسن حلاق
Penerbit
دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع
Edisi
الثالثة
Tahun Penerbitan
1433 AH
Lokasi Penerbit
السعودية
Genre-genre
Sains Hadis
الصلَاةَ؟ قَالَ؟ "لا، إِنَّما ذَلكِ عِرْقٌ، وَلَيسَ بحَيْضٍ: فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذا أَدْبَرَتْ فَاغْسلِي عَنْكِ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي". [صحيح]
[مُتَّفق عليه] (^١).
- وَللْبُخَارِيِّ (^٢): "ثُمَّ تَوَضَّئِي لِكُلِّ صَلَاةٍ".
وَأَشَارَ مُسْلِمٌ (^٣) إِلَى أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا.
(وَعَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: جَاءتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ) حُبَيْشٌ بضَمِّ الحاءِ المهملةِ، وفتحِ الباءِ الموحدةِ، وسكونِ المثناةِ التحتيةِ، فشينٍ معجمةٍ. وفاطمةُ قرشيةٌ أَسَدِيةٌ؛ وهي زوجُ عبدِ اللَّهِ بن جحشٍ، (إلى النبيِّ ﷺ فقالتْ: يا رسولَ اللَّهِ، إني امرأةٌ أُسْتَحَاضُ) منَ الاستحاضةِ [وهي] (^٤) جريانُ الدمِ منْ فرجِ المرأةِ في غيرِ أوانِهِ، (فلا أطهرُ، أفأدعُ الصلاةَ؟ قالَ: لا إنما ذلِكِ) بكسرِ الكافِ خطابٌ للمؤنثِ، (عِرْقٌ) بكسرِ العينِ المهملةِ، وسكونِ الراءِ فقافٍ.
وفي "فتحِ الباري" أن هذا العِرْقَ يُسَمَّى العاذلَ، بعيْنٍ مهملةٍ، وذالٍ معجمةٍ. ويقالُ: عاذرٌ بالراءِ بدلًا عن اللام كما في "القاموس" (^٥)، (وليسَ بحيضٍ) فإنَّ الحيضَ يخرجُ منْ قَعْرِ رحمِ المرأةِ، فهَو إخبارٌ باختلافِ المخرجينِ، وهوَ ردٌّ لقولِها: (لا أطهرُ)، لأنَّها اعتقدتْ أن طهارةَ الحائضِ لا تُعْرَفُ إِلَّا بانقطاعِ الدمِ فَكَنَّتْ بعدمِ الطهرِ عن اتصالهِ، وكانت قدْ علمتْ أن الحائض لا تصلِّي، [فظنَّت] (^٦) أن ذلكَ الحكمَ مقترنٌ بجريانِ الدمِ، فأبانَ لها ﷺ أنهُ ليسَ بحيضٍ، وأنَّها طاهرةٌ يلزمُها الصلاةُ.
(^١) البخاري (١/ ٤٠٩ رقم ٣٠٦) و(١/ ٤٢٥ رقم ٣٢٥) و(١/ ٤٢٠ رقم ٣٢٠) و(١/ ٤٢٨ رقم ٣٣١) و(١/ ٣٣١ رقم ٢٢٨)، ومسلم (١/ ٢٦٢ رقم ٦٢/ ٣٣٣) و(١/ ٢٦٣ - ٢٦٤ رقم ٦٣ و٦٤ و٦٥ و٦٦/ ٣٣٤)، ومالك في "الموطأ" (١/ ٦١ رقم ١٠٤)، وأبو داود (١/ ١٩٤ رقم ٢٨٢) و(١/ ٢٠٩ رقم ٢٩٨)، والترمذي (١/ ٢١٧ رقم ١٢٥)، والنسائي (١/ ١٨٣ - ١٨٥)، وابن ماجه (١/ ٢٠٥ رقم ٦٢٦).
(^٢) في "صحيحه" (١/ ٣٣١ رقم ٢٢٨).
(^٣) في "صحيحه" (١/ ٢٦٣).
(^٤) في النسخة (ب): "وهو".
(^٥) "المحيط" (ص ٥٦٢) و(ص ١٣٣٢).
(^٦) في النسخة (أ): "وظنت".
1 / 254