169

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

Genre-genre

Sains Hadis
والنهيُ عن لحوم الحمر الأَهْليَّةِ ثابتٌ من حديثِ علي (^١) ﵇، وابنِ عُمَرَ (^٢)، وجابرِ بن عبدِ الله (^٣)، وابنِ أبي أَوْفى (^٤)، والبراءِ (^٥)، وأبي ثعلبة (^٦)، وأبي هريرة (^٧)، والعِرباضِ بن سارية (^٨)، وخالدِ بن الوليد (^٩)،

(^١) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨١ رقم ٤٢١٦) و(٩/ ١٦٦ رقم ٥١١٥) و(٩/ ٦٥٣ رقم ٥٥٢٣) و(١٢/ ٣٣٣ رقم ٦٩٦١)، ومسلم (٣/ ١٥٣٧ - ١٥٣٨ رقم ٢٢/ ١٤٠٧).
(^٢) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨١ رقم ٤٢١٧ ورقم ٤٢١٨) و(٩/ ٦٥٣ رقم ٥٢٢١)، ومسلم (٣/ ١٥٣٨ رقم ٢٤، ٢٥/ ٥٦١)، والنسائي (٧/ ٢٠٣ رقم ٤٣٣٦).
(^٣) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨١ رقم ٤٢١٩) و(٩/ ٦٤٨ رقم ٥٥٢٠) و(٩/ ٦٥٣ رقم ٥٥٢٤)، ومسلم (٣/ ١٥٤١ رقم ٣٦، ٣٧/ ١٩٤١)، والترمذي (٤/ ٧٣ رقم ١٤٧٨)، وأبو داود (٤/ ١٤٩ رقم ٣٧٨٨)، و(٤/ ١٥١ رقم ٣٧٨٩)، والنسائي (٧/ ٢٠١).
(^٤) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨١ رقم ٤٢٢٠)، ومسلم (٣/ ١٥٣٨ - ١٥٣٩ رقم ٢٦، ٢٧/ ١٩٣٧)، والنسائي (٧/ ٢٠٣ رقم ٤٣٣٩).
(^٥) أخرجه البخاري (٧/ ٤٨٢ رقم ٤٢٢٦)، ومسلم (٣/ ١٥٣٩ رقم ٣١/ ١٩٣٨)، والنسائي (٧/ ٣٠٢ رقم ٤٣٣٨).
(^٦) أخرجه البخاري (٩/ ٦٥٣ رقم ٥٥٢٧)، ومسلم (٣/ ١٥٣٨ رقم ٢٣/ ١٩٣٦)، والنسائي (٧/ ٣٠٤ رقم ٤٣٤١).
(^٧) أخرجه الترمذي في "سننه" (٤/ ٢٥٤ رقم ١٧٩٥).
وقال: حديث حسن صحيح، وهو كما قال.
(^٨) أخرجه الترمذي (٤/ ٧١ رقم ١٤٧٤)، وأحمد في "المسند" (٤/ ١٢٨) وهو حديث حسن.
(^٩) أخرجه أبو داود (٤/ ١٥١ رقم ٣٧٩٠) و(٤/ ١٦٠ رقم ٣٨٠٦)، والنسائي (٧/ ٢٠٢ رقم ٤٣٣١ ورقم ٤٣٣٢)، وابن ماجه (٢/ ١٠٦٦ رقم ٣١٩٨)، وأحمد (٤/ ٨٩)، والطبراني في "المعجم الكبير" (٤/ ١١٠ رقم ٣٨٢٦)، والبيهقي (٩/ ٣٢٨)، والعقيلي في "الضعفاء" (٢/ ٢٠٦) عنه: "أنَّ رسولَ الله ﷺ عن أكل لحوم الخيل والبغال والحمير"، وهو حديث ضعيف له أربع علل:
(الأولى): ضعف (صالح بن يحيى بن المقْدَام بن مَعْدي كَرب) كما أشار إلى ذلك البخاري في "التاريخ الكبير" (٤/ ٢٩٢ - ٢٩٣ رقم ٢٨٦٩) بقوله فيه: "فيه نظر"، وقال الحافظ في "التقريب" (١/ ٣٦٤ رقم ٦٠): ليِّن.
(الثانية): جهالة (يحيى بن المقْدام بن مَعْدي كرب)، فقد قال الذهبي في "الميزان" (٤/ ٤١٠ رقم ٩٦٣٧): "لا يُعرف إلا برواية ولده صالح عنه". وقال الحافظ في "التقريب" (٢/ ٣٥٨ رقم ١٨٣): مستور.
(الثالثة): ما قاله البيهقي: بأن إسناده مضطرب، ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات.=

1 / 156