1551

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ"، رَوَاهُ أَحْمَدُ (^١)، وَالأَرْبَعَةُ (^٢) سِوَى أَبِي دَاوُدَ، وَحَسّنَهُ التّرْمِذِيُّ، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (^٣). [صحيح]
(وعنْ أبي أمامةَ بن سهلٍ ﵁ قالَ: كَتَبَ عمر إلى أبي عبيدة أن رسولَ اللهِ ﷺ قالَ: الله ورسوله مَوْلَى مَنْ لا مَوْلَى له، والخال وارث مَنْ لا وارثَ له. رواهُ أحمد، والأربعة سِوَى أبي داود، وحسَّنة الترمذيُّ، وصحَّحَه ابن حِبَّانَ).
الحديثُ يردُّ قولَ مَنْ قالَ إنَّ المرادَ بالخالِ في حديثِ المقدامِ السلطانُ، إذ لوْ كانَ كذلكَ لقالَ: وأنا وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ. وقدْ أخرجَ أبو داودُ (^٤) وصحَّحَهُ ابنُ حِبَّانَ (^٥): "أنا وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ أعقلُ عنهُ وأَرِثُه". فالجمعُ بينَه وبينَ حديثِ المقدامِ وحديثِ أبي أمامةَ الدالَّيْنِ على ثبوتِ ميراثِ الخالِ حيث لا وارثَ له، أنهُ أرادَ بهِ أنهُ ﷺ وارثُ مَنْ لا وارثَ لهُ في جميعِ الجهاتِ منَ العصباتِ، وذوي السِّهام، والخالِ. والمرادُ منْ إِرْثهِ ﷺ أنهُ يصيرُ المالُ لمصالحِ المسلمينَ، وأنهُ لا يكون المالُ لبيتِ المالِ إلَّا عندَ عدمِ جميعِ مَنْ ذُكِرَ منَ الخالِ وغَيرِهِ.
ميراث المولود
٩/ ٩٠١ - وَعَنْ جَابِرٍ ﵁ عَنِ النَّبي ﷺ قَالَ: "إِذَا اسْتَهَلَّ الْمَولُود وَرِثَ"، رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ (^٦)، وَصَحّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ (^٧). [صحيح]

(^١) في "المسند" (١/ ٢٨).
(^٢) الترمذي (٢١٠٣) وقال: حديث حسن صحيح. وابن ماجه (٢٧٣٧).
(^٣) في "صحيحه" (١/ ٥٣٠ رقم ١٢٢٧ - الموارد).
قلت: وأخرجه ابن الجارود (٣/ ٢٢٧ رقم ٩٦٤)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" (٤/ ٣٩٧)، والدارقطني (٤/ ٨٤ رقم ٥٣)، والبيهقي (٦/ ٢١٤) وهو حديث صحيح، صحَّحه الألباني في "الإرواء" (٦/ ١٣٧ رقم ١٧٠٠) ويشهد له حديث الباب الماضي قبل هذا.
(^٤) في "سننه" (٢٨٩٩).
(^٥) في "صحيحه" (١/ ٥٣٠ رقم ١٢٢٥) من حديث المقدام بن معدي كرب ﵁ مرفوعًا وهو الحديث السابق برقم (٧/ ٨٩٩) من كتابنا هذا.
(^٦) ليس الحديث في سنن أبي داود من رواية جابر ﵁، وإنما هو فيه (٣/ ٣٣٥ رقم ٢٩٢٠) من رواية أبي هريرة ﵁. وهو حديث صحيح بشواهده كما في "الإرواء" (٦/ ١٤٧ رقم ١٧٠٧).
(^٧) في "صحيحه" (١٣/ ٣٩٢ رقم ٦٠٣٢ - الإحسان). =

5 / 265