1544

Subul Salam

سبل السلام

Editor

محمد صبحي حسن حلاق

Penerbit

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

Edisi

الثالثة

Tahun Penerbitan

1433 AH

Lokasi Penerbit

السعودية

النِّصْفُ، ونصفهُ، ونصفُ نِصْفِهِ، والثلثانِ، ونصفُهما، ونصفُ نِصْفِهمَا. والمرادُ منْ أهْلِها مَنْ يستحقُّها بنصِّ كتاب اللهِ، قالَ ابنُ بطَّالٍ (^١): المرادُ بِأوْلَى رجلٍ أن الرجالَ منَ العصبةِ بعدَ أهلِ الفَرائضِ إذا كانَ فيهمْ مَنْ هوَ أقربُ إلى الميْتِ استحقَّ دونَ مَنْ هوَ أبعدُ، فإنِ اسْتَووْا اشتركُوا ولم يقصدْ منْ يدلي بالآباءِ والأمهاتِ مَثَلًا لأنهُ ليسَ فيهمْ مَنْ هوَ أوْلَى [إلى الميت] (^٢) إذا اسْتَوَوْا في المنزلةِ. وقالَ غيرُه (^٣): المرادُ بهِ العمَّةُ معَ العمِّ، وبنتُ الأخ معَ ابن الأخِ، وبنتُ العمِّ معَ ابن العمِّ، وخَرَجَ منْ ذلكَ الأخُ والأختُ لأبوينِ، أَوْ لأب، فإنهم يرثونَ بنصِّ قولِه تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ (^٤) وأقربُ العصباتِ البنونَ، ثمَّ بَنُوْهُم وإنْ سَفلُوا، ثمَّ الأبُ، ثمَّ الجدُّ أبُو الأبِ وإنْ عَلَا، وتفاصيلُ العصباتِ وسائرِ أهلِ الفرائضِ مُسْتَوْفَى في كُتُبِ الفرائضِ. والحديثُ مبنيٌّ على وجودِ عَصَبةٍ منَ الرجالِ فإذا لم توجدْ عَصَبَةٌ منَ الرِّجالِ أعْطَى بقيةَ الميراثِ مَنْ لا فَرْضَ لهُ منَ النساءِ كما يأتي (^٥) في بنتٍ، وبنتِ ابنٍ، وأختٍ.
منع التوريث بين المسلم والكافر
٢/ ٨٩٤ - وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زيدٍ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ"، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (^٦). [صحيح]

(^١) انظر: "فتح الباري" (١٢/ ١١).
(^٢) في (ب): "من غيره".
(^٣) وهو ابن التين كما بينه الحافظ في "الفتح" (١٢/ ١١).
(^٤) سورة النساء: الآية ١٧٦.
(^٥) في الحديث رقم (٣/ ٨٩٥) من كتابنا هذا.
(^٦) البخاري (٦٧٦٤)، ومسلم (١/ ١٦١٤).
قلت: وأخرجه أبو دا ود (٢٩٠٩)، والترمذي (٢١٠٧)، وابن ما جه (٢٧٢٩)، وابن الجارود (رقم ٩٥٤)، والدارقطني (٤/ ٦٩ رقم ٧)، والبيهقي (٦/ ٢١٧)، والدارمي (٢/ ٣٧٠)، وأحمد (٥/ ٢٠٠)، والطيالسي (١/ ٢٨٣ رقم ٤٣٥ - منحة المعبود)، ومالك (٢/ ٥١٩ رقم ١٠)، والحميدي (١/ ٢٤٨ رقم ٥٤١)، وسعيد بن منصور (١/ ٦٥)، وعبد الرزاق (٦/ ١٤ - ١٥ رقم ٩٨٥١، ٩٨٥٢)، وابن خزيمة (٤/ ٣٢٢ رقم ٢٩٨٥)، وابن حبان (٧/ ٦٠٩ رقم ٦٠٠١ - الإحسان)، والطبراني في "الكبير" (١/ ١٦٣ رقم=

5 / 258